الصفحة 150 من 1251
محل القطع وغسل العظم الذي وضح بالكشط. ويجب غسل موضع شوكة بقي مفتوحا بعد قلعها، و لا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي محلها مفتوحا. و الأصح الوضوء مع بقائها لكن إن غادرت في اللحم و اختلطت بالدم الكثير لم تصح الصلاة معها، و إن صح الوضوء، و كل هذا فيما إذا كانت رأسها ظاهرة فإن استتر جميعها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد لأنها في حكم الباطن. قوله (إلى المرفقين) كما في نسخة فإلى بمعنى مع و الغاية داخلة في المغيا، و إن كان الأصح أن الغاية مع إلى لا تدخل بخلاف حتى و لذلك قال بعضهم:
و في دخول الغاية الأصح لا ... # تدخل مع إلى وحتى دخلا
حجم الخط: