فهرس الكتاب
الصفحة 22 من 41
? يجوز بيعه على الصحيح من المذهب. وعنه لايجوز. [1] .
مسألة: هل يكره لبسه وافتراشه جلدًا مختلفًا في نجاسته [2] ؟ يحتمل وجهين، ويتفرع عليها كل ما اختلف في نجاسته.
(1) الإنصاف: (1/ 89) .
(2) الإنصاف: (1/ 90) .
حجم الخط: