فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1350

لأبيك, بالنسبة لأبيك هذه المرأة تعتبر زوجة وأمها أم الزوجة وبنتها بنت الزوجة فهن على أبيك محارم لكن ليس عليك أنت. كذلك زوجة الابن: زوجة الابن دون بناتهن ودون أمهاتهن, زوجة الابن محرم لكن بنتها وأمها ليستا محارم, ولذلك قد نجد رجل وأبنه يتزوجان أم وابنتها, فالأب يأخذ الأم والابن يأخذ البنت وليس بالضرورة فقد يحصل إيثار فيأخذ الأب البنت, يأخذ الابن الأم, إما بالإيثار أو بالغلبة والقوة. قال: (وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد) 3 عند أم زوجته أكتب ولو بالرضاع, (وبنتها وبنات أولادها بالدخول) بنتها هذا 4, ولو بالرضاع وعند الدخول اكتب أي الوطء وليس الخلوة. القاعدة (العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات) مثال ذلك: إذا تزوج رجل امرأة فبمجرد أن يعقد عليها فمن تحرم عليه؟ أمها أم بنتها؟ تحرم أمها, والبنت ما تحرم, فلو طلقها يستطيع أن يتزوج البنت. ما طلقها ولكن دخل بها؟ حرمت البنت. هذا معنى القاعدة السابقة وهذا هو الذي سيقوله المصنف الآن: (فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة) وقبل الدخول أي قبل الوطء (أبحن) أي عقد وخلا بها ولم يطأ, قبل الخلوة ليس هناك إشكال, فعبارة قبل الخلوة جيدة ليس فيها إشكال إلا أنها موهمة أن بعد الخلوة ما يجوز, لكن ماله علاقة, لأن الكلام إن حصل الوطء حصل التحريم, ولذلك لو قال قبل الوطء لكان أحسن.

فصل

قال المصنف: (وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما) الآن سيذكر المصنف المحرمات إلى أمد أي محرمات على التوقيت وليس على الأبد. ما سبق هو محرمات على الأبد, كم محرم على الأبد مر معنا؟ تسعة عشر. ثمانية عشر والملاعنة تكون التاسعة عشر. (أخت معتدته) هذه الأولى, كيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت