إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم (تخريج السيوطي) .
(صحيح الجامع الصغير - صححه الألباني) .
(5) حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها.
(سنن ابن ماجة - صححه الألباني) .
(6) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبو داود.
(مشكاة المصابيح - حسنه الألباني) .