الصفحة 61 من 85

-وخص فيه آخرون، منهم الإمام أحمد.

قال: لأن فعله ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حرب بالكوفة.

150-ومع هذا فلم يستحبه أحمد وكان هو نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف. وقد قيل عنه: أنه يستحب.

حكم السفر للتعريف بغير عرفة.

151-وأما السفر للتعريف بغير عرفة: فلا نزاع بين المسلمين [أنه] من الضلالات لا سينا إذا كان بمشهد مثل قربى أو رجل صالح أو بعض أهل البيت، فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف منهي عنه عند العلماء من الأئمة وأتباعهم.

152-كما قال صلى الله عليه وسلم:"لا تشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"1.

153-وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة راجعا من زيارة الطور فقال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"2.

1 البخاري (1189) ومسلم (1397) (511) عن أبي سعيد رضي الله عنه.

2 النسائي في الكبرى (1754) وفي المجتبى (3/114) وأبو يعلى (11/435) والطبراني في الكبير (2/276) وفي الأوسط (3/158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت