الصفحة 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

الصورة الأولى: إخراج الزكاة للفقير في صورة مسكن يُملَّك إياه.

ج/ إذا أراد الغني أن يخرج زكاة أمواله مساكن يملكها الفقراء فلا بأس بهذا شريطة أن تكون قيمة هذه المساكن مطابق لسعر الزمان والمكان وذلك لأن هذه المساكن لها قيمة مالية وهي من الحاجيات التي يحتاجها الفقير والتي تنزل منزلة الضرورات.

الصورة الثانية:

ج/ لا يجوز إخراج الزكاة للفقير بتمليكه منفعة المسكن لأن ذلك ليس بمال والشرط في الزكاة تمليك المال للفقير.

الصورة الثالثة: إخراج الزكاة للفقير بتمليكه ريع المسكن، بأن يشترى مسكن بأموال زكوية، ثم تؤجر، ويدفع ما يخرج منها من أجرة على أنه زكاة لآخرين.

ج: إذا وجد الفقراء وكانوا بحاجة إلى المال فلا يجوز الاستثمار بأموال الزكاة إذ الأصل دفع المال للفقير وأما إذا كان الفقراء غير محتاجين للمال بمعنى أنهم أغنوا فقد جوز بعض أهل العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت