فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 4

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

الإجارة: هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم [1]

وعليه فهي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم، وبما أن البيع يقتضي التمليك، فهي تمليك المنافع بعوض سواء أكان هذا العوض عينا أو دينا، وهي قسمان هما:

الأول: إجارة العين

هي: ما ترد على منفعة مرتبطة بعين كإجارة العقار أو دابة أو شخص معين [2] وهذا يعني أنها متعلقة بنفس العين، كأن يستأجر شخصا يعينه لخياطة ثوب، أو بناء حائط.

الثاني: الإجارة في الذمة.

هي التي ترد على منفعة متعلقة بذمة المؤجر، كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين أو مدةٍ معينة، أو القيام بعمل [3] .

وهذا النوع من الإجارة هو مدار بحثنا، لتعلقها بقضايا معاصرة، الناس يحتاجون إليها، منها على سبيل المثال لا الحصر ــ تذاكر الطيران التي يحتجها الناس اليوم للسفر إلى خارج بلادهم، فخدمة النقل هي منفعة موصوفة في الذمة وكذلك عمليات الشحن للبضائع من بلد إلى آخر برا أو جوا، فهي منفعة متعلقة بذمة أصحاب مكاتب الشحن ــ وعليه فهل يجب دفع الأجرة في مجلس العقد أم يجوز التأخير في دفعها، اختلف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال هي:

(1) ـ الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 438، دار الكتب العلمية ط 1، 1994

(2) ـ نفس المرجع، ج 3، ص 442

(3) ـ الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، دار صادر، بيروت، ج 7، ص 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت