الصفحة 71 من 105

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... ... ... ... وبعد:

فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبدالعزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 934 ) وتاريخ 12/2/1421هـ وقد سأل المستفتي سؤال هذا نصه: ( فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف ، فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟

أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة هي: ( الجلباب ) وهي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية:

أولا: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

ثانيا: أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

ثالثا: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعا: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلابد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

خامسا: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

سادسا: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت