فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 56

طلبتها مني كثير من الأخوات وكثر مرارا السؤال عنها ذلك أن الشيخ رحمه الله يرى جواز التشقير وأن الأصل فيه الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب والسنة لاسيما أن التشقير هو لون فقط وخلقة الله باقية لم تتغير ولو قُرب من وجه المرأة المشقرة لحواجبها لاستطاع الرائي مشاهدة الشعر المصبوغ بكامل هيئته ووضعه.) [1] أهـ كلامه رحمه الله , وهنا تتحرّج الكثيرات من استخدامه وذلك لما يُذكر من الآثار الطبية السيئة من جراء فعله على المدى البعيد والأولى لها أن تتعرف أولا على سلبياته قبل التزيين به وملائمة بشرتها له.

{نتف وإزالة مابين الحاجبين} يجوز نتفه وهو ليس من الحاجبين ... [2] ويلحق بذلك جواز إزالة شعر شارب ولحية المرأة لأنه عيب ولا حرج في إبعاده والتخلص منه ... [3]

{لبس العدسات الملونة}

(1) أنظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج4ص121

جلة الدعوة عدد 1741 ص 36 , 1421 هـ

(2) اللجنة الدائمة للإفتاء8701 ج5/ 197

(3) اللجنة الدائمة للإفتاء195171 ج11/ 133

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت