فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 888

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ:: تقبل شَهَادَتهم.

وَقَالَ مَالك: لَا تقبل.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة ولد الزِّنَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تقبل فِي جَمِيع الْأَشْيَاء.

وَقَالَ مَالك: لَا تقبل فِي الزِّنَا وَتقبل فِيمَا عداهُ.

وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة بدوي على قروي إِذا كَانَ البدوي عدلا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تقبل فِي كل شَيْء.

وَقَالَ مَالك يجوز فِي الْجراح وَالْقَذْف خَاصَّة وَلَا تقبل فِيمَا عدا ذَلِك من الْحُقُوق الَّتِي يُمكن التَّوَقُّف عَنْهَا بإشهاد الْحَاضِرين إِلَّا أَن تكون تحملهَا بالبادية.

وَقَالَ أَحْمد: لَا تقبل على الْإِطْلَاق.

وَاخْتلفُوا فِي ثُبُوت الشَّهَادَة على الشَّهَادَة.

فَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: تقبل فِي كل شَيْء من الْأَحْكَام من حُقُوق الله وَحُقُوق الْآدَمِيّين.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: تقبل فِي حُقُوق الْآدَمِيّين وَلَا تقبل فِي حُقُوق الله.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجوز فِي الْعُقُوبَات سَوَاء كَانَت لله أَو لآدميين وَتقبل فِيمَا عدا ذَلِك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت