ص -261- ولو سلّم صبيّا إلى مكتب إن كان بفتح الميم والتّاء فهو الكتّاب وفارسيّته دبيرستان وإن كان بضمّ الميم وتسكين الكاف وكسر التّاء فهو معلّم الكتابة.
وإذا توهّق الرّاعي الرّمكة أي أخذها بالوهق بفتح الهاء وفارسيّته كمند والرّمكة أنثى الخيل.
وإذا شرط أن يحمل على البعير الوطاء والدّثر الوطاء الفراش الوطيء أي اللّيّن والدّثر جمع دثار والمعاليق جمع معلاق وهو ما يعلّق على البعير وذكر القربة والإداوة فالقربة المزاد والإداوة المطهرة والرّاوية البعير الّذي يستقى عليه.
ولو شرط أن يحمل عليه كنيسة هي شبه الهودج وهو أن يجعل في قتب البعير عيدان ويلقى عليه ثوب تستر به المرأة الرّاكبة.
والحداء بضمّ الحاء سوق الإبل من حدّ دخل.
وإذا استأجر مائة ذراع مكسّرة، أي: مائة ذراع في مائة ذراع، عبارة يستعملها الحسّاب في ضرب عدد في مثله.
وروى توبة بن نمر أنّ النّبيّ عليه السلام قال:"لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة"أي: لا يجوز أن يخصى إنسان، ولا أن تحدث كنيسة لأهل الذّمّة في دار الإسلام في الأمصار.
القتل ضرب العلاوة أي الرّأس.
إذا استأجر بكرة ودلوا البكرة الّتي يستقى عليها.
وإذا استأجر موضع كوّة ينقبها في حائط هو بفتح الكاف وجمعها الكوى بكسر الكاف.
وإذا استأجر للحفر في جبل مروة فحفر فظهر جبل صفا أصمّ، قال في ديوان الأدب: المروة واحدة المرو وهي حجارة بيض برّاقة يكون فيها النّار ولعلّها