٢٨-مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
٧٧٦-٧٧٣- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ (١) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
(١) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (٧٥٥) ، والقَعْنَبِي (٤٦٥) ، وورد في"مسند الموطأ"٦٥٧.