-لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل عليًا كما في الحديث الصحيح ليتم ذبح ما غبر من الهدي الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ـ فإن وكل ذميًا: ففيه خلاف:
= فعند الحنابلة: يجزئ مع الكراهة.
دليل الإجزاء عند الحنابلة:
-أن الكتابي ذبيحته جائزة وإذا جاز أن يذبح في غير الأضاحي والهدايا جاز فيها.
= والقول الثاني: أنه يشترط فيمن يوكل في ذبح الهدايا والأضاحي خاصة أن يكون من المسلمين. فإن كان من أهل الكتاب وجب على من وكله أن يذبح بدلها.
واستدل هؤلاء:
-بأن هذا الذبح ذبح عبادة وتقرب إلى الله والذمي ليس من أهل العبادة.
وهذا القول هو الصواب. لأنا نقول: كما أن الكتابي لا يجوز أن ينوب عن المسلم في أي عبادة أخرى فكذلك في هذه العبادة: أنه لا يجوز أن يصوم عنه ولا أن يصلي عنه - على القول بجواز أن ينوب أحد عن أحد في الصلاة - فكذلك لا يجوز أن يذبح عنه لأن هذا عبادة ونسك كالصلاة (فصل لربك وانحر) . فكيف نقول: يجزئ أن يذبح الكتابي.
فالأقرب دليلًا أنه لا يجزئ إذا ذبح الكتابي.
-ثم قال - رحمه الله:
ويشهدها.
يعني: أن السنة لمن لم يتمكن من الذبح لعدم معرفته أو لمرضه أو لأي سبب من الأسباب فإن السنة أن يشهد الذبح وأن يحضر عند الذبح.
-لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث فاطمة - رضي الله عنها - ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن (من شهد أضحيته غفر له مع أول قطره) . هذا الدليل من النص:
والدليل من التعليل:
-أن حضوره للذبح يستشعر معه التقرب والخضوع لله ويحصل معه مقصود العبادة.
ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - للكلام عن الوقت المجزئ في الذبح:
-فقال - رحمه الله:
ووقت الذبح: بعد صلاة العيد.
قوله: (وقت الذبح) . يعني: ذبح الأضاحي والهدايا.
وقوله: (بعد صلاة العيد) . يعني: ولو قبل الخطبة.
فإن الواجب مضي قدر العيد فقط.
= وهذا مذهب الحنابلة: أنه لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة العيد.
واستدل الحنابلة:
-بالحديث الصريح الصحيح الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح بدلًا عنها) وهذا نص صريح.