فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 2909

من الأسئلة:

-إذا ذبح عن غيره: يعني وكل عن غيره: فإنه لا يقول شيئًا. ولا يسمي هذا الغير وإنما ينوي فقط. والتسمية الآن تكون في المُوَكَّلِ والشروط يجب أن تتوفر في المُوَكَّلِ لا في المُوَكِّلِ.

-عندما يقول: (اللهم عن فلان وآل فلان) فيدخل في (آل فلان) أهل بيته فقط الذين يتحدون في النفقة فإذا كان له أبناء يستقلون بمنازل خاصة لهم فإن على كل واحد منهم أضحية لأنهم يتفرقون في النفقات.

-من فاته الحج بمرض ثم مات: فلا شيء عليه. ولذلك الرجل الذي وقصته الناقة لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بشيء.

-ما حكم رش ماء زمزم على الجسم بقصد البركة والدواء؟

لا بأس. استخدام ماء زمزم استخدامًا خارجيًا واستخدامه استخدامًا داخليًا لا حرج فيه لأنه ماء مبارك بالسنة الثابتة.

-هل يشرع للنساء أن يسعين السعي الشديد بين العلمين؟

لا يشرع لهن السعي بالإجماع. إلا قولًا شاذًا لا عبرة به فلا يشرع لهن السعي ولا يجوز لأمرين:

ـ أولًا: لأنه بدعة. فإنه لم ينقل عن نساء الصحابة أنها أسرعت بين العلمين.

ـ ثانيًا: أن هذا السعي يؤدي إلى انكشاف المرأة.

-يشترط في الذابح شروطًا ستاتينا في كتاب الأطعمة فإن المؤلف - رحمه الله - سينص عليها وليس من المناسب ذكرها الآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت