فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 2909

ففي قول الأحناف قوة في الحقيقة ووجاهة وتتأكد جدًا قوى هذا القول في الورقيات لأنه وإن اختلف الدينار والدرهم في القديم ضربه وزنته وجودته وكونه مغشوش أو غير مغشوش كل هذه الأمور غير موجودة في الأوراق النقدية.

مع ذلك لو أراد البائع أو المشتري أن يشترط تحديد وتعيين أحد الأوراق النقدية بذاتها لغرض فيها فإنه يجب أن لا تبدل وتتعين بالتعيين حتى لو رجحنا قول الأحناف.

المثال المشهور/ لغرض البائع في تحديد الأوراق النقدية: أن لا يريد إلا فئة معينة. هو لا يريد إلا مقابل فئة معينة. يريد فئة مائة يريد فئة خمسمائة فئة أقل أو أكثر وله غرض صحيح في طلبه لهذه الفئة فلا يجوز أن اقول اشتريت منك هذا الشيء بخمسمائة ونعين خمسمائة من فئة ورقة واحدة ثم آتي بخمسمائة من فئة خمس ورقات.

في هذه الصورة وجيه قول الجمهور وهي انها تتعين.

أما إذا لم يوجد أي مبرر ولا سبب فقول الأحناف وجيه في الحقيقة وقوي ويتأكد في الأوراق النقدية.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت