صدرت لتنظيم التعاملات الإلكترونية أعطت الحجية للوثيقة الإلكترونية، فقد جاء في نظام المعاملات والتجارة الإلكترونية في دبي: (لا تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني) [1] ، وكذلك فإن الوثيقة الإلكترونية لا بد من توقيع صاحبها عليها بالتوقيع الإلكتروني، ولذا نصت أنظمة التعاملات الإلكترونية على إعطاء التوقيع الإلكتروني القوة النظامية للتوقيع العادي، والتوقيع الإلكتروني يدل على شخصية صاحبه ويضمن علاقته بالواقعة التي أجراها، ويؤكد شخصية صاحبه، وصحة الواقعة المنسوبة إليه إلى أن يثبت عكس ذلك [2] ، ووفقًا لنص الفقرة الأولى من الفصل (4) من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي فقد ساوى بين الوثيقة الإلكترونية والوثيقة الكتابية، وكذلك الإمضاء الإلكتروني بالإمضاء الكتابي [3] .
وجاء في نظام المعاملات والتجارة الإلكترونية في دبي: (إذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند، أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك فإن التوقيع الإلكتروني يستوفي ذلك الشرط) [4] .
وعلى هذا إذا استخدم في الوثيقة التوقيع الإلكتروني للموكل، واقترن بالتصديق من جهة مخولة بالتصديق الإلكتروني فإن الوثيقة تكتسب حجيتها من جهة صحة إصدارها، وهوية الموقّع.
(1) المادة (7) من الفصل الثاني من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، رقم (2) ، لسنة 2002 م صدر في دبي بتاريخ 12/فبراير/2002، الموافق 30/ 11 / 1422 هـ.
(2) انظر: الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت / هدى قشقوش، ص 73.
(3) انظر: مجموعة النصوص القانونية ص 14.
(4) المادة (10) من الفصل الثاني من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لدبي.