التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
أصلُ التفويض: هو التسليمُ، أي ترك المنازعة والمضايفة، وقد يراد بالتفويض تفويضُ أمر المهر إلى الزوج وترك المنازعة في تقديره.
|