معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
أَظَافِرالجذر: ظ ف ر
مثال: قَلَّمَ أظافرهالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لأن هذا الجمع لم يرد في المعاجم. الصواب والرتبة: -قَلَّم أظْفَاره [فصيحة]-قَلَّم أظافره [صحيحة] التعليق: تجمع كلمة «ظُفْر» على «أظفار» في المعاجم، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي:وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعويمكن تصحيح استعمال «أظافر» على أنها جمع «أُظْفُور» وهي لغة في «ظُفْر» كما في القاموس، وأصلها «أظافير» ثم قصرت الحركة الطويلة، وقد أثبت المعجم الوسيط الجمعين: «أظافير» و «أظافر». |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
4 - حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وغسل البراجم:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار وقص الشارب)). متفق عليه (¬1). 2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء)) قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أخرجه مسلم (¬2). 3 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. أخرجه مسلم (¬3). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5889)، واللفظ له، ومسلم برقم (257). (¬2) أخرجه مسلم برقم (261). (¬3) أخرجه مسلم برقم (258). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثالث: تقليم الأظافر
المطلب الأول: حكم إزالة الأظفار للمحرم لأهل العلم في قص المحرم ظفره قولان: القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وحكى فيه الإجماع ابن المنذر (¬5)، وابن قدامة (¬6). الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29] جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنها تدل على منع المحرم من أخذ أظفاره (¬7). ثالثاً: من آثار الصحابة: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ: ((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)) (¬8). رابعا: أنه إزالة جزءٍ ينمو من بدنه، يقضي به تفثه، ويترفه بإزالته، أشبه الشعر (¬9). ¬_________ (¬1) ((الهداية)) للمرغياني (1/ 163)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 12). (¬2) ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 388)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 312) .. (¬3) ((المجموع)) للنووي (7/ 247،248). (¬4) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 262). (¬5) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 52). وقال الشنقيطي: (لم يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره، ولا شيء عليه لعدم النص، وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف، والأظهر عند الأصوليين اعتباره في الإجماع والله تعالى أعلم) ((أضواء البيان)) (5/ 47). (¬6) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من قلم أظفاره إلا من عذر) ((المغني)) (3/ 150). (¬7) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال ((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)). قال الشنقيطي: (على التفسير المذكور، فالآية تدل على أن الأظفار كالشعر بالنسبة إلى المحرم، ولا سيما أنها معطوفة بـ «ثم» على نحر الهدايا، فدل على أن الحلق وقص الأظافر ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر، ويؤيد التفسير المذكور كلام أهل اللغة) ((أضواء البيان)) للشنقيطي باختصار (5/ 48)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 15). (¬8) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/ 85) (¬9) ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/ 163)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 262). |