نتائج البحث عن (أكَلَهُ) 3 نتيجة

أكَلَهُ أكلاً ومَأكَلاً، فهو آكِلٌ وأكيلٌ من أكَلَةٍ.والأَكْلَةُ: المَرَّةُ، وبالضم: اللُّقْمَةُ، والقُرْصَة، والطُّعْمَةُ، ج: كصُرَدٍ.وذو الأُكْلَةِ: حَسَّانُ بنُ ثابِتٍ، رضي الله تعالى عنه، وبالكسرِ: هَيْئَتُه، والغِيبَةُ، ويُثَلَّثُ، والحِكَّةُ،كالأُكالِ والأَكِلَةِ، كغُرابٍ وفَرِحَةٍ.ورجُلٌ أُكَلَةٌ، كهُمَزَةٍ وأميرٍ وصَبورٍ: بمعنىً.وآكَلَهُ الشيءَ: أطْعَمَهُ إِياهُ ودَعاهُ عليه،كأَكَّلَهُ تأكيلاً،وـ فلاناً مواكَلَةً وإِكالاً: أكَلَ معه،كَواكَلَهُ في لُغَيَّةٍ،وـ بينَهُم: حَمَلَ بعضُهم على بعضٍ،وـ النَّخْلُ والزَّرْعُ: أطْعَمَ،وـ فلانٌ فلاناً: أمْكَنَهُ منه.واسْتَأكَلَهُ الشيءَ: طَلَبَ إليه أن يَجْعَلَهُ له أُكْلَةً.ويَسْتَأكلُ الضُّعَفاءَ، أي: يأخُذُ أموالَهم.والأُكْلُ، بالضم وبضمتينِ: التَّمْرُ والرِزْقُ، والحَظُّ من الدُّنْيا، والرأيُ، والعَقْلُ، والحَصافَةُ، وصَفاقَةُ الثوبِ، وقُوَّتُهُ.والأَكيلُ والأَكيلَةُ: شاةٌ تُنْصَبُ لِيُصادَ بها الذِّئبُ ونحوُهُ،كالأُكولَةِ، بضمتينِ، وهي قَبيحَةٌ،والمأكولِ والمُؤاكِلِ، وما أكَلَهُ السَّبُعُ من الماشِية،كالأَكِيلةِ.والأُكولَةُ: العاقِرُ من الشِّياه، والشَّاةُ تُعزَلُ لِلأَكْلِ.والمأكَلَةُ، وتُضَمُّ الكافُ: المِيرَةُ، وما أُكِلَ، ويوصَفُ به فيقالُ: شاةٌ مَأكُلَةٌ.وذوُو الآكالِ، بالمَدِّ، لا الآكالُ، ووَهِمَ الجَوهرِيُّ: سادَةُ الأَحْياءِ. الآخذِينَ لِلمِرْباعِ.وآكالُ المُلُوكِ: مآكِلُهُمْ،وـ من الجُنْدِ: أطْماعُهُم.والآكِلَةُ: الراعِيةُ.وآكِلَةُ اللَّحْمِ: السِّكِّينُ، والعَصا المُحَدَّدَةُ، والنارُ، والسِّياطُ.والمِئْكَلَةُ: القَصْعَةُ الصغيرةُ تُشْبعُ الثلاثةَ، والبُرْمَةُ الصغيرةُ، وكلُّ ما أُكِلَ فيه.وأكِلَ العُضْوُ والعُودُ، كفرِحَ،وائْتَكَلَ وتأكَّلَ: أكَلَ بعضُه بعضاً، والاسمُ: كغُرابٍ وكِتابٍ.والأَكِلَةُ، كفرِحةٍ: داءٌ في العُضْوِ يَأْتَكِلُ منه.وتأكَّلَ منه: غَضِبَ وهاجَ،كائْتَكَلَ،وـ الكُحْلُ، والصَّبِرُ، والفِضَّةُ، والسيفُ، والبَرْقُ: اشْتَدَّ بَريقُه.وأكِلَتِ الناقةُ كفرِحَ، أكالاً، كسحابٍ: نَبَتَ وبَرُ جَنينها فَوَجَدَتْ حِكَّةً وأذًى في بَطْنِها، وهي أكِلَةٌ، كفرِحةٍ، وبها أُكالٌ، كغُرابٍ،وـ الأَسْنانُ: تَكَسَّرَتْ.والآكِلُ: المَلِكُ.والمأكوالُ: الرَّعِيَّةُ.والمُؤْكَلُ، كمُكْرَمٍ: المَرْزوقُ.والْمِئْكالُ: المِلْعَقَةُ.وأكَلَني رأسي إِكْلَةً، بالكسر، وأُكالاً، بالضم والفتح: حَكَّني.وائْتَكَلَ غَضَباً: احْتَرَقَ وتَوَهَّجَ.وأكَّلَ مالي تأكيلاً وشَرَّبَهُ: أطْعَمَهُ الناسَ.وظَلَّ مالي يُؤَكِّلُ ويُشَرِّب، أَي: يَرْعَى كيفَ شاءَ.و"أُمِرْتُ بقَرْيَةٍ تأكُلُ القُرَى"، أي: يَفْتَحُ أهْلُها القُرَى، ويَغْنَمونَ أموالَها، فجَعَلَ ذلك أكلاً منها، أو هذا تَفْضيلٌ لها، كقولِهم: هذا حديثٌ يأكُلُ الأحاديثَ.

تسميط الرُّؤس وأكْلُها

المخصص

ابْن الْأَعرَابِي، التَّسْمِيط فِي الرأْس وغيْره - كَشْط الشَّعر عَن الجِلْد سَمَطته أَسْمِطه وأَسْمُطه سَمْطاً فَهُوَ مَسْمُوط وسَمِيط وَقد تقدم فِي غَيْر الرأْس، ابْن السّكيت، شَيَّطْته وشَوَّطْته كَذَلِك وَقد تَشَيَّط وتَشَوَّط وَقد تقدَّم أَنه الاحْتِراق، أَبُو حنيفَة، الحَسُّ والاحْتِساسُ - أَن يَضَع الرأْس فِي النَّار فكُلَّما تَشَيَّط مِنْهُ شَيْء نَزَعه بالشَّفْرة، صَاحب الْعين، سَحَفت الشعَرَ عَن الجِلْد أسْحَفه سَحَفاً - كشَطْته، ابْن الْأَعرَابِي، عَلْهَضْت العيْنَ - اسْتَخْرجتها من الرأْس، ابْن السّكيت، همْ أَكلَة رَأس - أَي بقَدْر قومٍ اجْتَمَعوا على رأسٍ يأكُلُونه، قَالَ، وَتقول لبائِع الرُّؤُس رَأْس

ما يحرم أكله من الأطعمة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* ما يحرم أكله من الأطعمة:
1 - قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (الأنعام/121).
2 - قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) (المائدة/3).
* ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لا يجوز أكله.
* الميتة والدم المسفوح كلاهما حرام لا يجوز أكله، ويستثنى منهما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حِلُّه بقوله: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال)). أخرجه أحمد وابن ماجه (¬1).
* الأدهان والجيلاتين المضافة إلى الأغذية والحلويات ونحوها إن كانت من نبات فهي حلال ما لم تختلط بنجاسة، وإن كانت من حيوان محرم كالخنزير والميتة فهي حرام، وإن كانت من حيوان مباح فإن كانت ذكاته شرعية، ولم تختلط بنجاسة فهي حلال.
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (5723)، وهذا لفظه، انظر السلسلة الصحيحة رقم (1118). وأخرجه ابن ماجه برقم (3218)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (2607).
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت