|
*الأحباس الأحباس فى اللغة هى: الأوقاف، وفى الاصطلاح الفقهى: حبس أصل المال، كالأرض والبئر والبستان، وصرف منافعه فى سبيل الله.
ومع تطور الحياة فى الدولة الإسلامية وكثرة الأحباس (الأوقاف) التى كان يتبرع بها بعض الأغنياء وذوى السلطان من الأرض وغيرها، أنشأت الدولة ديوان الأحباس، وعينت عليه قاضيًا، يشرف على ما وقف لصالح المساجد والخوانق والمدارس. وفى عصر المماليك أصبح مصطلح الأحباس يُطلق على الأرض التى تحبس وقفًا على المساجد والخوانق والمدارس وغيرها من المؤسسات الخيرية. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
366 - محمد بن عيسى، أبو عبد الله الرُّعَيْنيّ، ابن صاحب الأحباس. [المتوفى: 430 هـ]
روى بقُرْطُبة عن أبي عيسى اللّيْثيّ، وأبي محمد الباجيّ، وهارون بن موسى النَّحْويّ، وكان نحويا لغويا. حدَّث عنه ابنه الحافظ أبو بكر عيسى. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
299 - عيسى بن محمد بن عيسى الرُّعَينيّ، ابن صاحب الأحباس، الأندلسيّ. [المتوفى: 440 هـ]
ولي قضاء المَرُيّة، وكان من جِلَّة العلماء وكبار الأئمّة الأذكياء. روى عن أبي عِمْران الفاسيّ، وجماعة من المتأخرين، ومات كهلا. |
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*الأحباس الأحباس فى اللغة هى: الأوقاف، وفى الاصطلاح الفقهى: حبس أصل المال، كالأرض والبئر والبستان، وصرف منافعه فى سبيل الله.
ومع تطور الحياة فى الدولة الإسلامية وكثرة الأحباس (الأوقاف) التى كان يتبرع بها بعض الأغنياء وذوى السلطان من الأرض وغيرها، أنشأت الدولة ديوان الأحباس، وعينت عليه قاضيًا، يشرف على ما وقف لصالح المساجد والخوانق والمدارس. وفى عصر المماليك أصبح مصطلح الأحباس يُطلق على الأرض التى تحبس وقفًا على المساجد والخوانق والمدارس وغيرها من المؤسسات الخيرية. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
جمع حبس- بكسر الحاء وسكون الموحدة- وهو مصنعة للماء، تبنى في أواسط الأودية.
فالأحباس، أي: السدود. والله أعلم. والإحباس: من أحبست أحبس، أي: وقفت، والاسم: الحبس بالضم. «معجم المقاييس ص 293، والنهاية 1/ 328، وطلبة الطلبة ص 261، 321». الاحتباء: في اللغة: القعود على مقعدته وضم فخذيه إلى بطنه واشتمالهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين وهو عند الفقهاء كذلك. قال ابن الأثير: والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، قال: وقد يكون باليدين عوض الثوب. «النهاية 1/ 335، ومعجم المقاييس ص 295، والموسوعة الفقهية 2/ 66». |