معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال البعلى: واحدهم ايم، وحكى أبو عبيدة: أيّمة.
وقال الجوهري: رجل أيّم، وامرأة أيّم، سواء تزوج الرجل أو لم يتزوج، وسواء أكانت المرأة بكرا أو ثيبا. قال الحريري: اتفق أهل اللغة على أن الأيم: يطلق على كل امرأة لا زوج لها، وقال ابن خالويه، وقال آخرون: لا يكون الأيم إلّا بكرا والأول أصح. وقال القاضي عياض: أكثر ما يكون في النساء ولذلك لم يقل بالبهاء كطالق، ويقول في الدعاء على الرجل: «ما له عامّ وآم»، أي: بقي بغير ابن ولا زوجة. «المطلع ص 286». |