معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: طلب القرض.
اصطلاحا: ويستعمل أيضا بمعنى: الحصول عليه ولو بدون طلب. والقرض: ما نعطيه من مثله ليتقاضى مثله. وهناك فرق بين الاستدانة والاستقراض: فالاستدانة أعمّ من الاستقراض، إذ الدّين شامل عام للقرض وغيره، وفرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة والاستقراض بأن الاستدانة لا بد أن تكون إلى أجل، في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل عند الجمهور. أما المالكية، فيقولون بلزوم الأجل في القرض بالنسبة للمقرض. «الموسوعة الفقهية 3/ 262، 4/ 78». |