نتائج البحث عن (التجارة) 10 نتيجة

(التِّجَارَة) مَا يتجر فِيهِ وتقليب المَال لغَرَض الرِّبْح وحرفة التَّاجِر
التجارة:[في الانكليزية] Trade [ في الفرنسية] Commerce بالكسر هي مبادلة مال بمال مثل ثمن وجب بالشراء أو باستحقاق المبيع بعد التسليم إلى المشتري أو بهلاكه قبله، ومثل نقصان مبيع إذا عيب وامتنع ردّه، كذا في جامع الرموز في فصل الإذن. وفيه في كتاب الزكاة التجارة هي التصرّف في المال للربح. قيل ليس في كلامهم تاء بعده جيم غيرها كذا في المغرب.
التِّجَارَة: شِرَاء شَيْء ليباع بِالرِّبْحِ.
  • التجارة
التجارة: عبارة عن شراء شيء ليبيع بالربح أو تقليبِ المال لغرض الربح.

التِّجَارَة

المخصص

صَاحب الْعين: تجَر يتجُر تِجارة.
غير وَاحِد: تاجِر وتجّار وتِجار كصاحب وصِحاب وتجْرٌ فَأَما قَول الشَّاعِر: إِذا ذُقت فاها قلت طعم مُدامة معتّقة مِمَّا تَجِيء بِهِ التُجُر فقد يكون جمع تِجار على أَن سِيبَوَيْهٍ لَا يطرد جمع الْجمع وَنَظِيره على رَأْي أبي الْحسن قَرَأَهُ من قَرَأَ) فرُهُنٌ مَقْبُوضَة (قَالَ هُوَ جمع رِهان الَّذِي هُوَ جمع رَهْن وحملَه أَبُو عَليّ على أَنه جمع رهْن كسَحْل وسُحُل وَإِنَّمَا ذَلِك لما ذهب إِلَيْهِ سِيبَوَيْهٍ من التحجير على جمع الْجمع وَقد يجوز أَن يكون التُجُر فِي الْبَيْت من بَاب:

أَنا ابنُ ماويّة إِذْ جدّ النقُرْ على نقْل الْحَرَكَة وَقد يجوز أَن يكون تُجُر جمع تاجِر كشارفٍ وشُرُف وبازِل وبُزُل إِلَّا أَنه لم يُسمَع إِلَّا فِي الْبَيْت فَأَما التّجْر فَهُوَ اسْم للْجمع والمداخلة - المتاجرة.
ابْن دُرَيْد: الضّيّاط والضّيْطار - تَاجر يكون فِي مَكَانَهُ لَا يبرَح والدِهقان والدُهقان - فَارسي معرّب وهم الدّهاقنة والدّهاقين وَأنْشد: إِذا شئتُ غنّتني دهاقين قَرْيَة وصنّاجة تجْذو على كل منسِم صَاحب الْعين: هُوَ - القويّ على التَّصَرُّف مَعَ حدّة وَالْأُنْثَى دِهْقانة وَقد تدهقَن.
صَاحب الْعين: البَنادِرة - تجّار يلزَمون الْمَعَادِن والربْح - النّماء فِي التِّجَارَة ربِح رِبحاً ورَباحاً ومتجر رابح ورَبيح وأربَحْته بمتاعه وبيْع مربِح وأعطيته مَالا مُرابحة - أَي على أَن الربْح بَين وَبَينه وتجارة رابحة وخاسرة وَكَذَلِكَ الصّفْقة من البيع وَقد صفَق الْقَوْم وأصفَقوا كَذَلِك حكى أَبُو عَليّ فَأَما أَبُو عبيد: فَقَالَ صفَقْت إِلَيْهِ بالبيعة وأصفَق النَّاس لَهُ.
ابْن السّكيت: الشِّفّ - الرّبْح.
أَبُو عبيد: شففْت - ربِحت.
صَاحب الْعين: خسِر التَّاجِر - وُضِع فِي تِجَارَته وغُبِن وَرجل خيْسَرى - خاسر وصفقة خاسرة - غير رابحة وَمِنْه كرّة خاسِرة وَفِي التَّنْزِيل)
تِلْكَ إِذا كرّة خاسرة (.
ابْن دُرَيْد: الصّعافِق - الَّذين يتّجرون بِغَيْر رُؤُوس أَمْوَالهم.
غَيره: هم الصّعافِقة واحدهم صَعْفَق وصَعْفوق وَفِي حَدِيث)
مَا جَاءَك عَن أَصْحَاب محمّد فخُذه ودع مَا يَقُول هَؤُلَاءِ الصّعافِقة (أَرَادَ أَن هَؤُلَاءِ لَيْسَ عِنْدهم فِقْه فهم بِمَنْزِلَة أُولَئِكَ الَّذين لَيْسَ لَهُم رُؤُوس أَمْوَال.
أَبُو عبيد: وَكَذَلِكَ كلّ من لم يكن لَهُ رَأس مَال فِي شَيْء كَقَوْلِه: وآبتِ الخيلُ وقضّينَ الوطَر من الصّعافيق وأدرَكْنا المِئَر أَرَادَ أَنهم لَا شجاعة لَهُم وَقَالُوا ضارَب فلَان لفُلَان فِي مَاله - إِذا تجَر فِيهِ.
وَمن الصناعات الْجَارِيَة مجْرى النّسَب وَلَيْسَ بِشَيْء يعالج.
أَبُو عبيد: يُقَال صَاحب اللُّؤْلُؤ لَثّاء وكرِه قولَ النَّاس لأّل.
ابْن دُرَيْد: رجل لأّل.
أَبُو عبيد: رجل ألاّء وَهُوَ - الَّذِي يَبِيع الألية.
غير وَاحِد: رجل تمّار ولبّان وسمّان وفكّاه فَأَما سِيبَوَيْهٍ فَقَالَ لَا أَقُول لصَاحب الْفَاكِهَة فكّاه وَقَالُوا شَعيريّ ودقيقي وَلم يَقُولُوا دقّاق وَقَالُوا لصَاحب الثِّيَاب ثوّاب وَلِصَاحِب العاج عوّاج.
قَالَ أَبُو عَليّ: الحضّان - بَائِع الحضَن وَهُوَ العاج.
5 - زكاة عروض التجارة
* عروض التجارة: هي ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح من عقار، وحيوان، وطعام، وشراب، وآلات ونحوها.
* عروض التجارة إذا كانت للتجارة، وبلغت نصاباً، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وتقوم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهباً أو فضة، ويخرج ربع العشر من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.
* البيوت، والعقارات، والسيارات، والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها، وإن كانت معدة للآجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول قبل أن ينفقها، وإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول.
* آلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها؛ لأنها لم تعد للبيع، بل أعدت للاستعمال.

3 - زكاة عروض التجارة

موسوعة الفقه الإسلامي

3 - زكاة عروض التجارة
- عروض التجارة: هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح.
- أنواع عروض التجارة:
عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح من الأموال، والأراضي، والأطعمة، والحيوانات، والآلات، والسيارات، والمعادن، والملابس، والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم.
وهي أعم أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض.
- حكم زكاة عروض التجارة:
تجب الزكاة في جميع الأموال والأشياء إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما استثناه الدليل.
والتاجر إنما يريد الحصول على الأموال بواسطة البيع والشراء في السلع، فهي أموال تُقلّب، والهدف الحصول على الربح.
1 - قال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)}} [البقرة:267].
2 - وقال الله تعالى: {{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)}} ... [المعارج:24 - 25].
3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: بَعَثَ مُعَاذاً رَضيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى
9 - التجارة
لغة: تَجَر يَتجُر تَجْراً وتجارة: باع وشرى، وكذلك اتِّجَر، ورجل تاجر، والجمع، تِجارُ، وتُجّازُ، وتَجُر.

واصطلاحا: شراء شىء ليباع بربح.

وقيل: هى تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح. وقيل: مبادلة بضائع أو أدوات أو محاصيل أو مال من أى نوع كان، بين أمم أو أفراد، وذلك إما بطريق المقايضة، أو البيع والشراء.

وقد حُكىِ عن بعض الشيوخ من التجار أنه قال- لما سئل عنها-: أنا أُعلمها لك فى كلمتين "اشتراء الرخيص وبيع الغالى".

وتعد التجارة من أقدم الأنشطة الإنسانية، وقد كانت مصر مركزا لتجارة عظيمة منذ أربعين قرنا، ومن قصة يوسف عليه السلام وإخوته، يعلم ما كان لمصر من الشهرة كبلاد صادرات، وأن التجارة كانت فى الأيام القديمة ذات نظام واتفاق.

وفى الإسلام شرعت التجارة لما تقتضيه سنة الحياة الكونية من حاجة الناس بعضهم إلى ما فى أيدى بعض، وكوسيلة للكسب المشروع، يقول تعالى} يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {{(النساء29) وقد سئل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أى الكسب أطيب؟ فقال - عليه السلام -: " عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" (أخرجه أحمد) (1).

ومن الآداب التى راعى الإسلام توفرها فى التجارة:
1 - الصدق والأمانة، وعدم الغش والتدليس، يقول تعالى}}
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون {(المطففين 1 - 3) .. وروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء" (أخرجه الترمذى) (2).
2 - السماحة فى المعاملة بيعا وشراء، قال رسول الله جميع: "رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" (رواه البخارى) (3).
3 - التصدق من مال التجارة لما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "شوبوا بيعكم بالصدقة" (أخرجه الترمذى) (4).

وقد حظر الإسلام فى التجارة عدة أشياء، منها:
1 - اليمين الكاذبة لترويج السلعة، فقد روى عن أبى ذر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خسروا وخابوا، قال: "المنان، والمُسْبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " (رواه مسلم) (5).
2 - سوم المرء على سوم أخيه، وذلك بأن يتفاوض المتبايعان فى ثمن السلعة؛ ويتقاربان فيجىء آخر ليشترى تلك السلعة ويخرجها من يد الأول بزيادة على الثمن.
3 - المتاجرة مع العدو، فيتقوى بذلك على حربنا.
4 - المتاجرة فيما يختلط فيه الحرام بالحلال، أو مع تجار يغلب على أموالهم الحرام.

(هيئة التحرير)
1 - مسند أحمد 4/ 141 - المطبعة الميمنية.
2 - سنن الترمذى- طبعة الحلبى3/ 506.
3 - فتح البارى شرح صحيح البخارى 4/ 306.
4 - سنن الترمذى 3/ 5 50.
5 - صحيح مسلم 1/ 103 طبعة الحلبى.
__________
المرجع
1 - موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة د/ أحمد شلبى- مكتبة النهضة المصرية.
2 - مقدمة ابن خلدون- دار العلم للملايين- بيروت.
3 - جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون، لأحمد النكرى، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات- بيروت.
4 - تاريخ الفكر الاقتصادى- د/ حازم الببلاوى- دار الشروق ط 1994 م.
5 - بدائع الصنائع للكاسانى
6 - دائرة معارف القرن العشرين- محمد فريد وجدى- دار المعرقة- بيروت ط 3 - 1971 م.
لغة: هي في الأصل مصدر دال على المهنة، وفعله: (تجر- يتجر- تجرا وتجارة).
اصطلاحا: قال الجرجاني: عبارة عن شراء شيء ليباع بالربح.
- وعرّف كذلك: بأنه تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، فهي بذلك من الأعمال التي يطلب بها زيادة المال، وتعتبر وسيلة من وسائل تنميته.
«المصباح المنير (تجر) ص 28، وبصائر ذوي التمييز 2/ 295، والتعريفات ص 46، ومنتهى الإرادات 1/ 370، والموسوعة الفقهية 7/ 63، 10/ 151».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت