الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب السادس: التطيب وشم الروائح
يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم (¬1)، وهو قول الحنفية (¬2)، واختيار ابن تيمية (¬3)، وابن باز (¬4)، وابن عثيمين (¬5)؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل بمنعه يعتمد عليه. ¬_________ (¬1) قال ابن باز: (لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 266). وقال ابن عثيمين: (شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به) ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (19/ 223). (¬2) ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 417). (¬3) قال ابن تيمية: (لما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 242). (¬4) قال ابن باز: (لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 266). (¬5) قال ابن عثيمين: (شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به) ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (19/ 223). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثالث: التطيب
المطلب الأول: حكم الطيب قبل الإحرام التطيب في البدن لا في الثياب، مسنونٌ قبل الدخول في الإحرام؛ استعداداً له، ولو بقي جرمه بعد الإحرام، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وبه قال طائفة من السلف (¬4). الأدلة: أولاً: من السنة: 1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)) (¬5). 2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب (¬6) في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)) (¬7). 3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنا نضمِّخ (¬8) وجوهنا بالمسك المطيَّب قبل أن نحرم، ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا)) (¬9). ثانياً: أن الطيب معنىً يراد للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته كالنكاح (¬10). ثالثاً: أن المقصود من استنانه حصول الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم (¬11). المطلب الثاني: التطيب في ثوب الإحرام يمنع المحرم من تطييب ثوبه قبل الإحرام وبعده، وهو مذهب الحنفية (¬12)، والمالكية (¬13)، وقول للشافعية (¬14)، وقولٌ للحنابلة اختاره الآجري (¬15)، وصححه ابن عثيمين (¬16). الأدلة: أولاً: من السنة: عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم: ((لا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران)). ثانياً: أن الطيب يبقى في الثوب ولا يستهلك بخلاف البَدَن، فلا يقاس عليه (¬17). ¬_________ (¬1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 345)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 479). (¬2) ((المجموع)) للنووي (7/ 218)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 479). (¬3) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 360)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 406). (¬4) قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء من السلف, والخلف, والمحدثين, والفقهاء منهم سعد بن أبي وقاص, وابن عباس, وابن الزبير, ومعاوية, وعائشة, وأم حبيبة, وأبو حنيفة, والثوري, وأبو يوسف, وأحمد, وإسحاق, وأبو ثور, وابن المنذر, وداود وغيرهم) ((المجموع)) للنووي (7/ 221 - 222)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/ 258). (¬5) رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189). (¬6) وبيص الطيب: أي بَرِيقَه. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: وبص). (¬7) رواه البخاري (1538)، ومسلم (1190). (¬8) التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره والإِكثار منه حتى كأنما يقطر. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: ضمخ). (¬9) رواه أحمد (24502)، وأبو داود (1830)، والبيهقي (5/ 48) (9318). حسنه النووي في ((المجموع)) (7/ 214)، وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/ 181): (رجال إسناده ثقات) وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (2/ 307): (ثابت)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود))، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1622). (¬10) ((المجموع)) للنووي (7/ 222). (¬11) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 345). (¬12) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 345)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/ 394). (¬13) ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 226)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 220). (¬14) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 71)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/ 270). (¬15) ((الفروع)) لابن مفلح (5/ 325)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 407). (¬16) قال ابن عثيمين: (أما تطييب الثوب، أي: ثوب الإحرام فإنه يكره، لا يطيب، لا بالبخور ولا بالدهن، وإذا طيبه، فقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام لكن يكره. وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس))، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 65). (¬17) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/ 172)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 65). |