نتائج البحث عن (التقصير) 4 نتيجة

التقصير في الحج: أن يقطع من رؤوس شعر رأسه قدرَ أنْملَة ونحوه عند الإحلال.

التَّقْصِير فِي الشَّيْء

المخصص

الفصل الثالث الحلق والتقصير

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الثالث: الحلق والتقصير
المبحث الأول: حكم الحلق والتقصير:
حلق شعر الرأس أو تقصيره واجبٌ من واجبات الحج والعمرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والحنابلة (¬3).
الأدلة:
أولا: من الكتاب:
قوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].
وجه الدلالة:
أنَّ الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفاً للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عبر بجزءٍ من العبادة عن العبادة، كان دليلاً على وجوبه فيها (¬4).
ثانياً: من السنة:
1 - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية)). أخرجه البخاري (¬5).
2 - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع)) أخرجه البخاري ومسلم (¬6)، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لتأخذوا مناسككم)) (¬7)، مع كون فعله وقع بياناً لمجمل الكتاب.
المبحث الثاني: القدر الواجب حلقه أو تقصيره
الواجب حلق جميع الرأس (¬8)، أو تقصيره كله، وهذا مذهب المالكية (¬9)، والحنابلة (¬10)، واختاره ابن عبدالبر (¬11)، وابن باز (¬12)، وابن عثيمين (¬13) وبه أفتت اللجنة الدائمة (¬14).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].
وجه الدلالة:
أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس، فالرأس اسمٌ لجميعه (¬15).
ثانياً: من السنة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع (¬16).
وجه الدلالة:
أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس؛ لأن الرأس اسمٌ لجميعه؛ فوجب الرجوع إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ((لتأخذوا مناسككم)) (¬17)، والأصل في الأمر الوجوب.
المبحث الثالث: الأفضل في حلق الرأس
¬_________
(¬1) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 140)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 468).
(¬2) ((حاشية العدوي)) (1/ 683)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 819).
(¬3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 521)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 396).
(¬4) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 396).
(¬5) رواه البخاري (4252).
(¬6) رواه البخاري (4410)، ومسلم (1304).
(¬7) رواه مسلم (1297).
(¬8) الحلق يكون بالموسى، ولا يكون بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجة؛ فإن ذلك لا يعتبر حلقاً، وإنما يكون تقصيراً. ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 328).
(¬9) ((حاشية العدوي)) (1/ 683،689).
(¬10) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 29)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).
(¬11) قال ابن عبدالبر: (ويجب حلاق جميع الرأس أو تقصير جميعه) ((التمهيد)) (15/ 238).
(¬12) قال ابن باز: (ولا يكفي أخذ بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 147).
(¬13) قال ابن عثيمين: (الصواب ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره) ((الشرح الممتع)) (7/ 328 - 329).
(¬14) نص فتوى اللجنة الدائمة: (الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (11/ 218).
(¬15) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 141).
(¬16) رواه البخاري (4410) ومسلم (1304).
(¬17) رواه مسلم (1297)
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت