دستور العلماء للأحمد نكري
|
التَّمْلِيك: (كسى رامالك جيزي كردانيدن) . وَجمعه التمليكات وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع. تمْلِيك الْعين بِالْعِوَضِ وَهُوَ البيع. وتمليك الْعين بِلَا عوض وَهُوَ الْهِبَة. وتمليك الْمَنْفَعَة بِالْعِوَضِ وَهُوَ الْإِجَارَة. وتمليك الْمَنْفَعَة بِلَا عوض وَهُوَ الْعَارِية.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
التمليك: هو جعل الرجل مالكاً وهو على أربعة أنحاء: الأول: تمليكُ العين بالعوض وهو البيعُ، الثاني: تمليكُ العين بلا عوض وهي الهبة، والثالث: تمليكُ المنفعة بالعوض وهي الإجارةُ، والرابع: تمليكُ المنفعة بلا عوض وهي العاريةُ.
|
المخصص
|
صَاحب الْعين: حكّمْته فِي مَالِي فاحتكَم - أَي جَازَ فِيهِ حُكمُه وَالِاسْم الأُحكومة والحكومة وَأنْشد: ولمثلُ الَّذِي جمعت لريب الد دَهْر يَأْبَى حُكومةَ المُقْتالِ يَعْنِي لَا تنفُذ حُكُومَة مَن يحتكِم عَلَيْك من الْأَعْدَاء وَمَعْنَاهُ حُكومة المحتكم فَجعل المحتكم المُقتال وَهُوَ
المفتعل من القَوْل حَاجَة مِنْهُ إِلَى القافية وَقيل هَذَا كَلَام مُسْتَعْمل يُقَال اقتَلْ عليّ - أَي احتكم وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو زيد. أَبُو عبيد: سوّمت الرجل - حكّمته فِي مَالِي وسوّفته أَمْرِي - ملّكته إِيَّاه وقدتقدم أَن التسويف - الارتضاء بالحكم. صَاحب الْعين: اقترح عليّ بِكَذَا - احتكم. أَبُو زيد: حُكمك مسمّطاً - أَي متمماً مَعْنَاهُ لَك حُكمك وَلَا يسْتَعْمل إِلَّا محذوفاً. |