دستور العلماء للأحمد نكري
|
الدَّلْو الْوسط: هِيَ الدَّلْو المستعملة فِي كل بلد كَذَا فِي التَّبْيِين وَفِي شرح الْمُخْتَصر لأبي المكارم رَحمَه الله وَقدر الْوسط بالصاع. وَعَن أبي حنيفَة رَحمَه الله أَنه خَمْسَة أُمَنَاء وَفِي الْخُلَاصَة أَن اعْتِبَار الْوسط إِذا لم يكن للبئر دلو معِين وَفِي الْهِدَايَة وفتاوى قَاضِي خَان أَن الْمُعْتَبر فِي ذَلِك دلو هَذِه الْبِئْر.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الدَّلْو الوسط: هي الدلو المستعملة في كل بلد وفي شرح أبي المكارم قُدِّر الوسط بالصاع، وعن أب حنيفة- رحمه الله تعالى- أنه خمسة أمنان.
|