نتائج البحث عن (الدّفع) 6 نتيجة

(الدّفع) (فِي المرافعات التجارية والمدنية) أَن يَدعِي الْمُدعى عَلَيْهِ أمرا يُرِيد بِهِ دَرْء الحكم عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى (ج) دفوع (مج)
(الدفعة) من الْمَطَر الدفقة وَمَا انصب من سقاء أَو إِنَاء بِمرَّة وَيُقَال أعطَاهُ ألفا دفْعَة بِمرَّة (ج) دفع
الدّفعة اثنين وأربعينالجذر: ث ن ي

مثال: حَفْل تخريج الدُّفعة اثنين وأربعينالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لعدم مطابقة الصفة للموصوف في النوع والتعيين.

الصواب والرتبة: -حفل تخريج الدفعة الثانية والأربعين [فصيحة]-حفل تخريج الدفعة الاثنتين والأربعين [صحيحة] التعليق: القاعدة هي مطابقة الصفة للموصوف وجوبًا في: العدد «الإفراد والتثنية والجمع»، والنوع «التذكير والتأنيث»، والتعيين «التنكير والتعريف»، والإعراب «الرفع والنصب والجر»، وفي المثال المذكور: كلمة «الدفعة» معرفة مؤنثة؛ وعلى هذا يجب أن تكون صفتها معرفة مؤنثة.
عَفَاه من الدفعالجذر: ع ف

مثال: عَفَاه من دفع الضريبةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأن الفعل لم يرد مجردًا بهذا المعنى. المعنى: أسقطها عنه

الصواب والرتبة: -أعفاه من دفع الضريبة [فصيحة] التعليق: المستعمل في هذا المعنى: أعفاه المزيد بالهمزة، فقد جاء في التاج: أَعْفِنِي من هذا الأمر: دعني منه، وجاء في الوسيط: أعفى فلانًا من الأمر: أسقطه عنه فلم يطالبه به ولم يحاسبه عليه.

الدَّفْع

المخصص

الدَّفْع الإزَالَةُ بِقُوَّة دفَعه يَدْفَعُه دَفْعاً وَدَفعه ودَافَعَه مَدَافعضةً ودِفاعاً فانْدَفَعَ وتَدَفَّعَ وتَدَافَعَ ودَفعَت الأمْرَ أدْفَعُ دَفْعاً أزَلْتُه وَهُوَ على المَثَل ودَفَع اللهُ عَنْك الأسواءَ ودَافَعَ كَذَلِك على المَثَل أَيْضا ودَفَعت الناسَ بَعْضَهم بِبَعْض وَرجل مُدَفَّع مَدْفُوع عَن نَسَبه وَقيل هُوَ اليَتِيم وَقيل هُوَ الَّذِي لَا يُقْرَى أَن اسْتقْرَى وَلَا يُجْدَى إِن اسْتَجْدَى يَدْفَعُه بعضُ الحَيِّ إِلَى بعضٍ والدُّفَّاعَ الأَمْر العَظِيم يُدْفَع بِهِ غيرهُ دَفَعت الإِنَاءَ والسِّقاء فاندَفَع أَي صَبَته فانصَبَّ والدُّفْعَة الصُّبَّة وَالْجمع دُفَع ودَمُ دُفَع مُنْدَفِع والدَّعْب الدَّفْع وَقد تقدَّم أَنه النَّكاح دَعَب يَدْعَبُ دَعْباً أَبُو عبيد الزَّبْن الدَّفْع أَبُو زيد زَبَنْته أَزْبِنه زَبْناً وتَزَابَنَ القومُ تَدَافَعُوا والزَّبُون الدَّفُوع قَالَ أَبُو عَليّ الزِّبِينَة فِعْلِيَة مِنْهُ وَهَذَا الْبناء تَلْزَمه الْهَاء قَالَ سِيبَوَيْهٍ وَلَيْسَ فِي الكلامَ فِعْلِيّ قَالَ أَبُو عَليّ والزَّبُّونَة الدَّفْعة الشَّدِيدَة وَأنْشد
(وَزَبُّونات أشْوَسَ تَيَّحانِ ...
)
)
فأمَّا قولُهم زبَّانَ اسْم رَجُل فقد كيكونُ من الزَّبْن فَهُوَ على هَذَا فَعَّالُ من الزَّبْن كحَمَّاد من الحَمْد وَقد يكون فَعْلاَن من الزَّبَب وَهُوَ كَثْرَة الشَّعَر قَالُوا زَبَّان كَمَا قَالُوا شَعْران قَالَ وَهَذَا عِنْدِي أصَحُّ لِأَن مَجِيئه غَيْرَ مَصْرُوف فِي الشِّعْر أكثَرُ صَاحب الْعين جَنَبْت الرجُلَ دَفَعْته أَبُو عبيد الواكِظ الدَّافِع وَقَالَ نَحَزْتُه دَفَعْته ابْن دُرَيْد زَخَّه يَزُخُّه زَخَّا دَفَعه صَاحب الْعين الزَّخُّ دفْعُك الإنسانَ فِي وَهْدَة وَقد زَخَخْت فِي قَفاه وَفِي الحَدِيث مَنْ نَبَذَ القُرآن وَرَاء ظَهْره زَخَّ فِي قَفاه يومَ القِيَامَة ابْن دُرَيْد وَكَذَلِكَ دَعَّه يَدُعُّه دَعَّا والدَّحْب الدَّفْع وَهُوَ أَيْضا كِنَاية عَن الجِمَاع وَقد دَحَبْتُه وَالِاسْم الدُّحَاب وَقَالَ دَعَتَه يَدْعَتُه دَعْتاً بِالدَّال والذال دَفَعه دَفْعاً عَنِيفاً أَو غَمَزَه غَمْزاً شَدِيداً والدَّهْث الدَّفْع باليَدِ وَبِه سُمِّي الرجُل دَهْثَةَ والذَّعْج دفْع شَدِيد وَرُبمَا كُنِي عَن النِّكَاح والطَّعْج الدَّفْع وَأكْثر مَا يُسْتَعمل فِي النَّكاح وَقد طَعَجَ يَطْعَج والجَعْظ الدَّفْع وَقد جَعَظَه وأجْعَظَه والزَّنْح الدَّفْع الشَّديدُ زَنَحَهُ يَزْنَحَهُ يطعج والجعظ وَقَالَ صَحَنْتْه الفَرسُ بِرِجْلِها رَكَضَته وَالْفرس صَحُون والوَطْح الدَّفْع باليَدَينِ فِي عُنْف وَطَحَه وَطْحاً يطعج والجعظ الْأَصْمَعِي بَهَزْته عضنِّي أبْهَزَهُ بَهْزاً دَفَعْتُه عَنَّي دَفْعاً عَنِيفاً والبَهْز أَيْضا الضَّرْبُ والدَّفْع فِي الصِّدْر بالرِّجْل وَالْيَد أَو كِلْتَي اليَديْنِ والدَّخْم لُغَةُ فِي الدَّحْم وَهُوَ الدَّفْع بازْعَاج دَخمَه يَدْخَمُه والزَّخْم الدَّفْع الشَّدِيد زَخَمَه يَزْخَمه زَخْماً والدَّعْز الدَّفْع وربَّمَا كُني بِهِ عَن النَّكَاح دَعزَ المَرْأة يَدْعَزْها دَعْزاً والطَّعْز كالدَّعْز الَّذِي هُوَ الدَّفْع صَاحب الْعين الحَفْزَ الدَّفْع حَفَزَهُ يَحْفِزه

حَفْزاً أَبُو عُبَيْدَة الحَوْفَزَانُ اسمُ رَجُل سُمِّيَ بِذلك لِأَن قَيْس بنَ عاصِم حَفَزَه بالرُّمْح حِينَ خَافَ أَن يَفْوتَه وَأنْشد
(وَنَحْنُ حَفَزْنا الحَوْفَزَان بِطَعْنَةِ ...
سَقَتْه نجِيعاً من دَم الجَوْف أشْكلاَ)


صَاحب الْعين الدَّحْر الدَّفْع دَحَرَه يَدْحَرَه دَحْراً ودُحُوراً وَيُقَال اللَّهُمَّ أدْحرْ عَنِّا الشَّيْطَان وَقد دَقَمَت الشيءَ دَقْماً دَفعته مفاجأة والكَدْش الدِّفْع كَدَشه يَكْدِشه والكَدْع الدِّفْ الشِّدِيد كَدَعه يَكْدَعه وَقَالَ شَفَزَه يَشْفِزه شَفْزاً وَلَيْسَ بعربي وَقَالَ ضَفَزَه البَعيرُ زَيَنَهُ برجْله أَو يَجه وَكَذَلِكَ ضَفَنَهُ يَضْفِنَهُ ضِفِّناً فَهُوَ ضَفِين ومَضْفُون وَقد تقدَّم أَنه ضرْب الأَرْض بالمحمول وَقَالَ لَتَأْته الْتؤُه لَتْأ دَفَعْت فِي صَدْره وَوَرأْته دفَعْته وَدَحْقَنته دَفَعْته دَفْعا عَنِيفاً وَقَالَ دَحْمَلْتُ الشيءَ دَحْرَجْته على الأَرْض زَعَمُوا ودَمَحْلَتْه وَلَيْسَ بثَبْت وذَمحْلتَه وَقَالَ دَهْوَرت الحائِطَ دَفَعْتُه حَتَّى يَسْقُط أَبُو عبيد ضَرَحت الدابَّة بِرِجْلها وَهُوَ الرُّمْح أَبُو عُبَيْدَة الْقَوْم يَدْحُو بعضُهم بعْضاً أَي يَدْفَع صَاحب الْعين التَّعْتَعَة الحَرَكَة العَنِيفة وَقد تَعْتَعه وَقَالَ عَكَده يَعْكِده عَكْداً دَفَعه والعَسْج الدَّفْع وَقيل هُوَ كِناية عَن النَّكاح أَبُو عَمْرو الإشباء الدَّفْع أَبُو زيد الصَّتُّ شِبْهُ الصَّدْمُ والدَّفْع بِقَهْر وَقيل هُوَ الضَّرْب باليَد أَو الدَّفْعُ صَاحب الْعين لَمَزت الرجل دَفَعته وضَرَبْته ابْن دُرَيْد دَفَرْته أدْفِرُه دَفْراً دَفَعْتُ فِي صَدْرِه وَمَنَعْته يَمَانيَة

الفصل السادس الدفع من مزدلفة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل السادس: الدفع من مزدلفة
المبحث الأول: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس
يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وفيه: ((حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس)) (¬1).
2 - عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر، رضي الله عنه، صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس (¬2).
ثانياً: الإجماع:
ونقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (¬3)، وابن قدامة (¬4).
المبحث الثاني: تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى
لا بأس بتقديم الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، وهو مذهب الشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، وهو قول طائفة من السلف (¬7)، واختاره ابن باز (¬8)، وابن عثيمين (¬9)، وحكى ابن قدامة الإجماع على جواز تقديم ضعفة أهله في الجملة (¬10).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
¬_________
(¬1) رواه مسلم (1218)
(¬2) رواه البخاري (1684)
(¬3) قال ابن عبدالبر: (وأجمع العلماء على أن النبي عليه السلام وقف بالمشعر الحرام بعد ما صلى الفجر ثم دفع قبل طلوع الشمس) ((الاستذكار)) (4/ 292).
(¬4) قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله) ((المغني)) (3/ 377).
(¬5) ((المجموع)) للنووي (8/ 139،151).
(¬6) ((مغنى المحتاج)) للشربيني (1/ 500)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 442، 443).
(¬7) قال ابن المنذر: (وممن كان يقدم ضعفة أهله من جمع بليل عبدالرحمن بن عوف، وعائشة أم المؤمنين، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي) ((الإشراف)) (3/ 319). وقال ابن قدامة: (وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا) ((المغني)) (3/ 377).
(¬8) قال ابن باز: (يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/ 284).
(¬9) قال ابن عثيمين: (يجوز لمن كان ضعيفاً لا يستطيع مزاحمة الناس في الرمي، أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- ترقب غروب القمر، فإذا غرب دفعت. وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل، لأنه هو الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الموافق للقواعد، وذلك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف، وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب، وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم: إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار صلاة المغرب والعشاء، ولو قبل منتصف الليل، قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما فعله، وفيما أذن فيه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 52).
(¬10) قال ابن قدامة: (وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا) ((المغني)) (3/ 377).
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت