نتائج البحث عن (الزواج) 8 نتيجة

(الزواج) اقتران الزَّوْج بِالزَّوْجَةِ أَو الذّكر بِالْأُنْثَى
في الفرنسية/ Mariage
في الانكليزية/ Marriage
الزواج هو الاقتران الشرعي بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة جديدة. وتختلف شروط عقده، وفسخه، والحقوق والواجبات

لمترتبة عليه، باختلاف الجماعات.
فإما أن يكون للرجل الواحد امرأة واحدة كما في نظام الزواج الموحد ( Monogamie)، أو عدة نساءكما في نظام تعدد الزوجات ( Polygamie)، وإما أن يكون للمرأة الواحدة عدة رجال كما في نظام تعدد الأزواج ( Polyandrie). وقد يتحتم على الرجل أن يختار زوجته من عشيرته وأهله كما في نظام الزواج الداخلي ( Endogamie)، أو يتحتم عليه اختيارها من خارج عشيرته كما في نظام الزواج الخارجي ( Exogamie). وهذا النوع الأخير شائع في نظام الطوطمية ( Totemisme). ( ر: هذا اللفظ).
والفرق بين الزواج الديني ( religieux Mariage) والزواج المدني ( civil Mariage) أن الأول تابع للسلطات الدينية، على حين أن الثاني تابع للسلطات المدينة.
وقد يبنى الزواج على العاطفة فيكون نتيجة حب متبادل بين الرجل والمرأة، أو يبنى على العقل فيكون نتيجة تفكير كل من الزوجين في مصلحته. ولكن الزواج الكامل يبنى على العاطفة والعقل معا، لأنه إذا خلا من الحب أو من الشروط المادية والاجتماعية التي تصونه لم ينشئ أسرة سعيدة.
فليس الزواج إذن وسيلة لإشباع الغريزة الجنسية، وإنما هو عقد اجتماعي لتكوين أسرة يشعر فيها كل من الرجل والمرأة بالطمأنينة الروحية.
من أجل هذا قيل: يجب على الرجل أن يحب امرأته كما يحب نفسه، حتى يصبح الاثنان شخصا واحدا.

* فضل الزواج:
النكاح من آكد سنن المرسلين، ومن السنن التي رغّب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1 - قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم/21).
2 - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً .. ) (الرعد/38).
3 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)). متفق عليه (¬1).
* النكاح: هو عقد شرعي يقتضي حِلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5066)، واللفظ له، ومسلم برقم (1400).
* حكمة مشروعية الزواج:
1 - الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى بناء وترابط الأسرة، وإعفاف النفس، وصيانتها عن الحرام، وهو سكن وطمأنينة؛ لما يحصل به من الألفة والمودة والانبساط بين الزوجين.
2 - الزواج خير وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون والتآلف والتناصر.
3 - الزواج أحسن وسيلة لإرواء الغريزة الجنسية، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض.
4 - والزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع، فالزوج يكد ويكتسب وينفق ويعول، والزوجة تربي الأطفال وتدبر المنزل وتنظم المعيشة، وبهذا تستقيم أحوال المجتمع.
5 - وفي الزواج إشباع لغريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال.

حكم استئذان المرأة في الزواج

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حكم استئذان المرأة في الزواج:
يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكراً كانت أو ثيباً، ولا يجوز له إجبارها على من تَكرَه، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن)) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)). متفق عليه (¬1).
2 - عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أن أباها زوَّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحَه. أخرجه البخاري (¬2).
* يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها ولو بلا إذنها ولا رضاها.
* يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى خاتم الخطبة، فهذا مع كونه تشبهاً بالكفار فهو محرم شرعاً.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5136)، ومسلم برقم (1419).
(¬2) أخرجه البخاري برقم (5138).
10 - الزَّوَاج
النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعا (1).

والزواج شرعا (2): عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرمة بنسب أو رضاع أو صهر، أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل، فأثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها.

والزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب، فقول الله تعالى: {{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}} (النساء 3).

وأما السنة: فقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (3)، والباءة مؤن الزواج وواجباته.

وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع.

وحكمة مشروعيته: إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع فى الحرام، وحفظ النوع الإنسانى من الزوال والانقراض، بالإنجاب والتوالد، وبقاء النسل وحفظ النسب، وإقامة الأسرة التى ينتظم بها المجتمع، وإيجاد التعاون بين أفرادها، فالزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة وعقد مودة وتعاضد بين الجماعات، وتقوية روابط الأسر، وبه يتم الاستعانة على المصالح.

وأما صفة الزواج شرعا: بحسب طلب الشارع فعله أو تركه فيعرف عند الفقهاء بحسب أحوال الناس (4).
1 - الفرضية: يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضا، إذا تيقن الإنسان الوقوع فى الزنا لو لم يتزوج، وكان قادرا على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة وحقوق الزواج الشرعية، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وطريقه الزواج، ولا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجمهور.

ورأى الحنفية: أن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج خوفا دون اليقين، وكان قادرا على مؤن الزواج من مهر ونفقة ولا يخاف ظلم المرأة ولا التقصير فى حقها.
2 - التحريم: يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج بأن كان عاجزا عن تكاليف الزواج، أو لا يعدل إن تزوج بأخرى لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
3 - الكراهة: يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع فى الجور والضرر خوفا لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة فى النساء.
4 - الاستحباب أو الندب فى حالة الاعتدال: يستحب عند الجمهور غير الشافعى الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج، بحيث لا يخشى الوقوع فى الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، ودليل كون الزواج سنة الحديث السابق " يا معشر الشباب " وتزوج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وداوموا عليه، فالمداومة والمتابعة دليل السنة، وهذا الرأى هو الراجح.

وقال الشافعى: إن الزواج فى هذه الحالة مباح يجوز فعله وتركه، والتفرغ للعبادة والعلم أفضل.
أ. د/ فرج السيد عنبر
__________
المراجع
1 - المعجم الوسيط، 1/ 405.
2 - تبيين الحقائق، الشيخ/ محمد الشربينى2/ 94، الشرح الصغير، لأحمد الدردير 2/ 332 وما بعدها، مغنى المحتاج 3/ 123 من كشاف القناع- منصور بن يونس بن إدريس 5/ 3.
3 - أخرجه البخارى فى كتاب: النكاح، باب "قول النبى - صلى الله عليه وسلم - من استطاع الباءة فليتزوج " فتح البارى بشرح صحيح البخارى 9/ 8.
4 - تبيين الحقائق 2/ 95، بداية المجتهد 2/ 2، مغنى المحتاج 3/ 125، كشاف القناع 5/ 4، المهذب للشيرازى 2/ 33.

الزواجر عن اقتراف الكبائر

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الزواجر، عن اقتراف الكبائر
للشيخ: عبد الرحمن بن الشيخ: عبد الكريم الشافعي، (لشهاب الدين: أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، المكي.
المتوفى: سنة 974.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت