نتائج البحث عن (الطُّهْرُ) 15 نتيجة

(الطُّهْر) الْخُلُو من النَّجَاسَة وَالْحيض وَغَيره (ج) أطهار والأطهار أَيَّام طهر الْمَرْأَة
(الطُّهْر) الطَّاهِر وَيُقَال رجل طهر الْخلق (ج) أطهار
الطُّهْرُ، بالضم: نَقِيضُ النَّجاسةِ،كالطَّهارَةِ، طَهَرَ، كنَصَرَ وكرُمَ، فهو طاهِرٌ وطَهِرٌ وطَهِيرٌج: أطْهارٌ وطَهارَى وطَهِرُونَ.والأَطْهارُ: أيامُ طُهْرِ المرأةِ.طَهَرَتْ وطَهُرَتْ: انْقَطَعَ دَمُها، واغْتَسلَتْ من الحَيْضِ وغيرِه،كتَطَهَّرَتْ.وطَهَّرَهُ بالماءِ: غَسَلَه به، والاسمُ: الطُّهْرَةُ، بالضم،والمِطْهَرَةُ، بالكسر والفتح: إناءٌ يُتَطَهَّرُ به، والإِداوَةُ، وبيتٌ يُتَطَهَّرُ فيه،والطَّهُورُ: المَصْدَرٌ، واسمُ ما يُتَطَهَّرُ به، أو الطاهِرُ المُطَهِّرُ.وطَهَرَهُ، كمنعه: أبْعَدَهُ.وطِهْرانُ، بالكسر: ة بأصْفَهانَ، وة بالرَّيِّ.والتَّطَهُّرُ: التَّنَزُّهُ والكَفُّ عن الإِثْمِ. واطَّهَّرَ اطَّهُّراً،أصْلُهُ تَطَهَّرَ تَطَهُّراً أُدْغِمَتِ التاءُ في الطاءِ، واجْتُلِبَتْ ألِفُ الوَصْلِ (وكزُبَيْرٍ: أحمَدُ بنُ حَسَنِ بنِ طُهَيْرٍ المَوْصِلِيُّ المُحَدِّثُ) .

الطُّهْر وَالطَّهَارَة

دستور العلماء للأحمد نكري

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَهُوَ على نَوْعَيْنِ ظاهري وباطني وَالطَّهَارَة الظَّاهِرِيَّة فِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل أَعْضَاء مَخْصُوصَة بِصفة مَخْصُوصَة وَهِي نَوْعَانِ الطَّهَارَة الْكُبْرَى وَهِي الْغسْل أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْغسْل وَالطَّهَارَة الصُّغْرَى وَهِي الْوضُوء أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْوُضُوء وَالطَّهَارَة الباطنية تَنْزِيه الْقلب وتصفيته عَن نَجَاسَة الْكفْر والنفاق وَسَائِر الْأَخْلَاق الذميمة الْبَاطِنَة.

وَالطُّهْر عِنْد الْفُقَهَاء: فِي بَاب الْحيض هُوَ الْفَاصِل بَين الدمين وَأقله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خَمْسَة عشر يَوْمًا كَمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا سَمَاعا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَلَا حد لأكْثر الطُّهْر لِأَنَّهُ قد يَمْتَد إِلَى سنة وسنتين فَصَاعِدا وَقد لَا ترى الْحيض أصلا فَلَا يُمكن تَقْدِيره فَحِينَئِذٍ تصلي وتصوم وَمَا يرى فَهُوَ الطُّهْر وَإِن استغرق لَكِن إِذا اسْتمرّ الدَّم فَإِن كَانَت مبتدئة فحيضها عشرَة وطهرها عشرُون. وَإِن كَانَت مُعْتَادَة فَإِن كَانَت ناسية أَيَّامهَا فتردت بَين الْحيض وَالطُّهْر وَالْخُرُوج من الْحيض فَإِنَّهَا تصلي بِالْغسْلِ لكل صَلَاة بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ صَاحب نَام حق.(هرزنى راكه كم شود أَيَّام ... غسل بايد بهر نمازمدام)
بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة لَا بِفَتْحِهَا كَمَا زعم الجهلاء. وَالْقِيَاس أَن تَغْتَسِل لكل سَاعَة لَكِن سقط ذَلِك للْحَرج وَلَا يطَأ زَوجهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي بَاب الْفروج. وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا يَطَأهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ حَقه فِي حَالَة الطُّهْر وزمانه غَالب. وَفِي الْمَبْسُوط إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة فِي كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم أشهرا ثمَّ عَاد وَاسْتمرّ بهَا وَقد نسيت أَيَّامهَا فَإِنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول الِاسْتِمْرَار ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة من سَبْعَة أَيَّام ثمَّ تتوضأ عشْرين يَوْمًا لوقت كل صَلَاة ويأتيها زَوجهَا وَإِن كَانَت عَالِمَة حافظة أَيَّام حَيْضهَا وطهرها فَيحْتَاج إِلَى نصب الْعَادة. وَاخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عصمَة سعيد بن معَاذ الْمروزِي وَأَبُو حَازِم عبد الحميد لَا يقدر طهرهَا بِشَيْء وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا أبدا. وَقَالَت الْعَامَّة يقدر طهرهَا للضَّرُورَة والبلوى. ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني يقدر بِسِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة.

الطُّهْر وَالطَّهَارَة

دستور العلماء للأحمد نكري

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.الطُّهْر المتخلل بَين الدمين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رَحمَه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين فِي الْمدَّة صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين وَلَا عكس فالطهر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشرَة إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة فَهُوَ دَاخل تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة وَأما إِذا كَانَ ذَلِك الطُّهْر تِسْعَة أَو عشرَة أَو أحد عشرَة أَو اثْنَا عشر أَو ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر فَلَا فالشارح إِنَّمَا ذكر مَا سوى مَسْأَلَة الْوِقَايَة للفائدة لَا لِأَن جَمِيع الاختلافات مندرجة تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة بِأَن تكون مُشْتَمِلَة على رِوَايَة مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَغَيرهَا على مَا وهم حَتَّى يَقع الْخبط والصعوبة فِي تطبيق مَسْأَلَة الْوِقَايَة على جَمِيع الرِّوَايَات واندراجها فِيهَا.
قَالَ الشَّارِح: وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يفصل بَينهمَا بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي إِجْمَاعًا انْتهى (المُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل) أَن لَا يَجْعَل الطُّهْر طهرا بل يَجْعَل كأيام ترى فِيهَا الدَّم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَإِنَّمَا لَا يفصل الطُّهْر إِلَّا أقل من ثَلَاثَة لِأَن دون الثَّلَاث من الدَّم لَا حكم لَهُ فَكَذَا الطُّهْر. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما أَو يَوْمَيْنِ طهرا أَو يَوْمًا دَمًا فَهَذَا الطُّهْر مَعَ الدمين حيض بالِاتِّفَاقِ (فَإِن قيل) لَا يعلم من كَون ذَلِك الطُّهْر دَمًا مُتَوَلِّيًا أَنه حيض (قُلْنَا) لَا شكّ أَن الدَّم إِذا صلح للْحيض يكون حيضا وَإِذا لم يصلح فَهُوَ استحاضه وَالدَّم الصَّالح للْحيض مَا يكون أَكثر من يَوْمَيْنِ وَأَقل من أحد عشر يَوْمًا فَإِذا جعل ذَلِك الطُّهْر فِي هَذِه الصُّورَة دَمًا صَار الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام على تَقْدِير كَون الطُّهْر يَوْمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام على تَقْدِير كَونه يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ الدَّم يصلح أَن يكون حيضا فَاعْتبر كَذَلِك.
قَالَ الشَّارِح: وَإِن كَانَ أَي الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر وَهُوَ مَا بَين ثَلَاثَة وَخمْس عشر فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله لَا يفصل أَي الطُّهْر بَين الدمين بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي لِأَن مَا دون خَمْسَة عشر طهر فَاسد فَيكون كَالدَّمِ. (صورته) رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما مَا دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا لَا يفصل الطُّهْر عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول آخر لأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فأيام الْحيض على الأول سِتَّة وعَلى الثَّانِي عشرَة وَإِنَّمَا قَالَ آخر لِأَن القَوْل السَّابِق الَّذِي عَلَيْهِ الاجماع قَالَ بِهِ أَيْضا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَهَذَا القَوْل بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ قَول آخر وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن كَانَ أَكثر من عشرَة بالوصل مَعَ أَنه كَانَ متفهما من قَوْله السَّابِق أَو أَكثر توضيحا للمراد ودفعا لتوهم أَن المُرَاد دفعا بِالْأَكْثَرِ الأول أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط.
قَالَ الشَّارِح: فَيجوز بداية الْحيض وختمه بِالطُّهْرِ عطف على قَوْله لَا يفصل.
قَالَ الشَّارِح: على هَذَا القَوْل فَقَط أَي على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى دون الْأَقْوَال الْخَمْسَة الْبَاقِيَة. (صورته) امْرَأَة عَادَتهَا فِي أول كل شهر خَمْسَة فرأت قبل أَيَّامهَا يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت خمستها ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا فَعنده خمستها حيض إِذا جَاوز الْعشْرَة أما إِذا لم يتَجَاوَز فَيكون الْجَمِيع حيضا والأوضح فِي التَّصْوِير أَن يُقَال مُعْتَادَة بِعشْرَة حيضا وَعشْرين طهرا رَأَتْ تِسْعَة عشر طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا ثمَّ عشرَة طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا فالعشرة بَين الدمين حيض فَحِينَئِذٍ بداية الْحيض بِالطُّهْرِ وختمه أَيْضا بِهِ ظَاهر فطهر مِنْهُ أَن تصور الْبِدَايَة والختم مَعًا بِالطُّهْرِ لَا يُمكن إِلَّا فِيمَن لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة.
قَالَ الشَّارِح: قد ذكر أَن الْفَتْوَى على هَذَا تيسيرا على الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن فِي مَذْهَب مُحَمَّد وَغَيره تفاصيل يحرج الْمُفْتِي والمستفتي فِي ضَبطهَا والتيسير هُوَ اللَّائِق فِي الشَّرِيعَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا (فَإِن قلت) إِذا كَانَ الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى للتيسير وَمَعَ ذَلِك قد اجْتمع عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَكيف ذكر فِي الْمُتُون رِوَايَة مُحَمَّد وشارح الْوِقَايَة ذكرهَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة أَيْضا (قلت) كَونهَا رِوَايَة مُحَمَّد وهم لِأَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين مُطلقًا حَال كَون الطُّهْر فِي مُدَّة الْحيض حيض على رِوَايَة أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ الدمَان فِي مُدَّة الْحيض أَو لَا (نعم) يجب تَقْيِيد الطُّهْر بالناقص.
قَالَ الشَّارِح: وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يفصل إِن أحَاط الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِية طهرا وَيَوْما دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهر أَو يَوْمًا دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَي مَعَ اشْتِرَاط إحاطة الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل كَون الدمين نِصَابا يَعْنِي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَة طهرا ويومين دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة سَبْعَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ هَذَا أَي يشْتَرط عِنْده مَعَ كَون الدمين نِصَابا كَون الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين أَو أقل كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا وَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى سِتَّة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: ثمَّ إِذا صَار دَمًا عِنْده. الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله صَار رَاجع إِلَى الطُّهْر المتخلل الْمسَاوِي للدمين أَو الْأَقَل وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي قَوْله عِنْده رَاجع إِلَى مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى.
قَالَ الشَّارِح: فَإِن وجد. شَرط مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء لقَوْله إِذا صَار.
قَالَ الشَّارِح: فِي عشرَة. مُتَعَلق بقوله وجد. قَالَ الشَّارِح: هُوَ فِيهَا. جملَة وَقعت صفة لقَوْله عشرَة وَضمير هُوَ رَاجع إِلَى الطُّهْر وَضمير فِيهَا عَائِد إِلَى قَوْله عشرَة.
قَالَ الشَّارِح: طهر. مفعول مَا لم يسم فَاعله لقَوْله وجد. وَقَوله آخر صفة لقَوْله طهر.
قَالَ الشَّارِح: يغلب. جملَة وَقعت صفة ثَانِيَة لقَوْله طهر وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي يغلب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: الدمين. مفعول بِهِ لقَوْله يغلب.
قَالَ الشَّارِح: المحيطين. صفة لقَوْله الدمين.
قَالَ الشَّارِح: بِهِ رَاجع. إِلَى الطُّهْر الاخر.
قَالَ الشَّارِح: لَكِن، عاطفة.
قَالَ الشَّارِح: يصير مَغْلُوبًا، مَعْطُوف على قَوْله يغلب وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يصير رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: إِن عدد ذَلِك الدَّم الْحكمِي دَمًا. مُتَعَلق بقوله يصير مَغْلُوبًا وَالْمرَاد بقوله ذَلِك الدَّم الْحكمِي الطُّهْر الْمَذْكُور أَي الطُّهْر الأول.
قَالَ الشَّارِح: فَإِنَّهُ يعد دَمًا. جَزَاء لقَوْله فَإِن وجد. وَالضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر وَكَذَا الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يعد.
قَالَ الشَّارِح: حَتَّى يَجْعَل الطُّهْر الآخر حيضا أَيْضا مُتَعَلق بقوله يعد.
قَالَ الشَّارِح: إِلَّا فِي قَول أبي سُهَيْل. يَعْنِي أَنه لَا يعد ذَلِك الطُّهْر الآخر دَمًا (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا أَو يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا فالحيض عِنْد مُحَمَّد الْعشْرَة كلهَا وَعند أبي سُهَيْل السِّتَّة الأول حيض.
قَالَ الشَّارِح: وَلَا فرق بَين كَون الطُّهْر الآخر مقدما على ذَلِك الطُّهْر أَو مُؤَخرا. يَعْنِي يجوز فِي الْمِثَال أَن يَجْعَل الثَّلَاثَة الأول دَمًا حكما. وَيجْعَل الثَّانِيَة كَذَلِك وَيجوز الْعَكْس أَيْضا. صورته امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا فَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي حيضا لكَونه مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ ثمَّ يَجْعَل الطُّهْر الأول أَيْضا حيضا لكَونه أقل من الدمين المحيطين وَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي دَمًا.
قَالَ الشَّارِح: وَعند الْحسن بن زِيَاد الطُّهْر الَّذِي يكون ثَلَاثَة أَو أَكثر يفصل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ ذَلِك الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ أَو أقل مِنْهُمَا أَو أَكثر. فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا وَيَوْما دَمًا. فَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يفصل الطُّهْر عِنْده. وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا. فالحيض على الصُّورَة الأولى عِنْده ثَلَاثَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة أَرْبَعَة أَيَّام.
النحوي، المفسر محمّد هادي بن محمّد أمين الطهراني، نزيل النجف.
ولد: سنة (1253 هـ) ثلاث وخمسين ومائتين وألف.
من مشايخه: المرتضى الأنصاري وعبد الحسين الطهراني وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
• أحسن الوديعة: "كان رحمه الله عالمًا نحريرًا وفاضلًا خبيرًا وفقيهًا ومحققًا وجيهًا، صاحب تحقيقات أنيقة، وتدقيقات رشيقة تولد في طهران وبها نشأ منشأ نجيبًا وتخرج في العلوم العقلية والمعارف الإلهية على علمائها الأعيان وحكمانها الأركان .. ونقل أنه كان كثير الطعن والتشنيع في مجلس درسه على العلماء والمجتهدين في مقام رد كلماتهم، ولذا نقل بل قد اشتهر أن معاصره العلامة الرشتي .. حكم بكفره بحيث نقل لنا من أثق بنقله واعتمد على قوله أن شيخنا الهادي صاحب العنوان ورد في تأبين بعض علماء النجف فلما سقوه القهوة حسب ما هو العادة في المأتم والتعازي صاح من وسط المجلس بعض المغرضين بمحضر الشيخ العلامة الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي رحمه الله وبملأ من الناس: اغسلوا فنجان القهوة الذي شرب منه الشيخ هادي، وكان شيخنا العلامة المحقق الشيخ محمّد حسين الكاظمي رحمه الله حاضرًا في المجلس فلما سمع تلك الصيحة النفسانية المنبعثة من الوساوس الشيطانية، والدسائس الشخصية حركته الغيرة الإيمانية فأمر بإتيان كوز من الماء ليشرب فقدمه لشيخنا الهادي رحمه الله وقال اشرب منه حتى أشرب سؤرك ففعل ذلك فتعجب الحاضرون .. فوثقوا بصاحب العنوان .. وتركوا الحركات القبيحة والكلمات البذيئة الموجبة لفساد عقائد العوام .. وبالجملة لم نجد ولم نر في مؤلفاته ما يوجب ذلك، بل يعبر عن
¬__________
* أحسن الوديعة (1/ 134)، الأعلام (7/ 127)، معجم المؤلفين (3/ 755).

علمائنا في كتبه بحسن التعبير .. "
أ. هـ.
• الأعلام: "فقيه إمامي. ولد ونشأ بطهران وانتقل إلى أصفهان ثم استقر في النجف إلى أن توفي"أ. هـ.
وفاته: سنة (1321 هـ) إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف.
من مصنفاته: "تفسير آية النور" ومنظومة في النحر.

108 - إسحاق بن وهب بن عبد الله، أبو يعقوب الطهرمسي المصري الجيزي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

108 - إِسْحَاق بْن وَهْبُ بْن عَبْد اللَّه، أَبُو يعقوب الطُّهُرْمُسيّ المِصْريُّ الجيزي. [الوفاة: 251 - 260 ه]-[52]-
رَوَى عَنْ عَبْد اللَّه بْن وَهْبُ أحاديث كَانَ ابن وَهْبُ أتقى لله من أنْ يحدثه بها، ولم يكن من أهلِ الحديث.
تُوُفّي في ربيع الآخر سنة تسع أيضًا.
وَلَهُ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ: " لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِينَ أَلْفِ حَجَّةٍ "، وَهَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ بِيَقِينٍ، رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ، قال: حدثنا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْجَوْهَرِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بن فضالة، وغيرهما؛ قالوا: حدثنا إسحاق بن وهب، قال: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، فَذَكَرَهُ.

347 - عقيل بن يحيى بن الأسود، أبو صالح الأصبهاني الطهراني.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

347 - عقيل بن يحيى بن الأسود، أَبُو صالح الأصبهاني الطِّهْرانيُّ. [الوفاة: 251 - 260 ه]
ثقة،
سَمِعَ: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، ويحيى القطّان، وابن مهدي، وأبا داود صاحب الطَّيالِسَة، وجماعة.
وَعَنْهُ: يوسف بْن محمد المؤذّن، وأحمد بْن محمود بْن صَبِيح، وعبد الرَّحْمَن بْن يحيى بْن مَنْدَه، أخو محمد بْن يحيى، وآخرون.
تُوُفّي فِي رمضان سنة ثمانٍ وخمسين.
وقع لنا مِن عواليه بإجازة.

371 - محمد بن حماد، أبو عبد الله الطهراني الرازي المحدث،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

371 - محمد بْن حَمَّاد، أبو عبد الله الطِّهْرانيّ الرَّازيّ المحدِّث، [الوفاة: 271 - 280 ه]
نزيل عسقلان.
رحّال جوَّال.
سَمِعَ: عَبْد الرّزّاق، وعُبَيْد الله بْن مُوسَى، وأبا عاصم، وعُبَيْد الله بْن عَبْد المجيد الحنفيّ، وخلقا من طبقتهم.
وَعَنْهُ: ابن ماجه، وإبراهيم بْن أبي ثابت، وعبد الرَّحْمَن بْن أبي حاتم ووثّقه.
وقَالَ: كتبت عَنْهُ بالرّيّ، وبغداد، والإسكندرية.
وقال الدارقطني: ثقة.
وقال ابن عدي: سمعت مَنْصُور الفقيه يقول: لم أرَ من الشيوخ أحدًا، فأحببت أن أكون مثلهم، يعني فِي الفضل، غير ثلاثة أنفُس، أوَّلهم محمد بْن حمّاد الطِّهْرانيّ.
تُوُفِّيَ الطِّهْرانيّ بعسقلان، سنة إحدى وسبعين فِي ربيع الآخر. وقد نَيَّف على الثَّمانين.

143 - علي بن رستم بن المطيار، أبو الحسن الطهراني،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

143 - عليّ بن رستم بن المطيار، أبو الحسن الطِّهرانيّ، [المتوفى: 303 هـ]
عمّ أبي عليّ بن رستم.
يَرْوِي عَنْ: لُوَيْن، وأحمد بن معاوية، وعبد الله أخي رستة، والحسن بن علي بن عفان العامري.
رَوَى عَنْهُ: عبد الله والد أبي نعيم، وأهل أصبهان.

278 - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن سهلويه، أبو العباس الطهراني الأصبهاني،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

278 - أحمد بن محمد بْن أَحْمَد بْن القاسم بْن سهلويه، أبو العباس الطهراني الأصبهاني، [المتوفى: 469 هـ]
وطهران: قرية على باب إصبهان. -[275]-
سمع أبا عبد الله بن منده، روي عَنْهُ أَبُو سَعْد أَحْمَد الْبَغْدَادِي، ومات فِي رمضان.
وروى عَنْهُ يحيى بْن مَنْدَهْ، وأبو عليّ الحدّاد، وهو ابن أخت الجوّاز.

289 - حبيب بن أبي مسلم محمد بن أحمد بن يحيى، الفقيه الزاهد الكبير، أبو الطيب الطهراني، الأصبهاني.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

289 - حبيب بن أبي مسلم محمد بن أحمد بن يحيى، الفقيه الزاهد الكبير، أبو الطيب الطهراني، الأصبهاني. [المتوفى: 510 هـ]
روى عَنْ أَبِي طاهر بْن عَبْد الرحيم. وعنه: أبو موسى، وغيره.
تُوُفّي ليلة الثّلاثاء، ثاني عشر ربيع الأوّل، وهو مِن شيوخ السّلَفيّ ومن أقاربه.

إسحاق بن وهب الطهرمسي

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

عن ابن وهب.
قال الدارقطني: كذاب متروك.
[يحدث بالأباطيل] () .
وقال ابن حبان: يضع الحديث صراحاً.
وطهرمس: من قرى مصر.
وقال ابن عدي: ما أظنه رأى ابن وهب.
وسمعت علي بن سعيد بن بشير يقول: خرجت إلى قريته سنة ستين ومائتين، فقدرت أن له ستين سنة.
وحدثنا جماعة قالوا: حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعاً: لرد دانق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف حجة.
قلت: هكذا فليكن الكذب، لكن قد روى أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لرد دانق من حرام أفضل من إنفاق مائة ألف في سبيل الله.
وقال ابن حبان: أنبأنا عمران بن موسى بن فضالة بالموصل، حدثنا إسحاق بن وهب، عن ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعاً: شرار الناس من نزل () وحده، وجلد عبده، ومنع رفده.
فأما إسحاق بن وهب العلاف فواسطي ثقة، يروى عن يزيد بن هارون، وإسحاق ابن وهب، كوفي يحدث عن الشعبي، لم يجرح، ذكره ابن الجوزي.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت