التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
العَتيرة: شاةٌ كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم في الجاهلية ونُسخت.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية، والجمع: عتائر، ولها معان متعددة منها:
- أول ما ينتج كانوا يذبحونها لآلهتهم. - ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون فنسخ ذلك. قال الأزهري: العتيرة في رجب، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت إذا طلب أحدهم أمرا نذر: إن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا، فإذا ظفر به، فربما ضاقت نفسه عن ذلك وضنّ بغنمه، فيأخذ عددها ظباء فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم فكأن تلك عتائره. وفي الحديث أنه صلّى الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة». [البخاري 7/ 110] وقد انفرد ابن يونس من المالكية بتفسير خاص، قال: العتيرة: الطعام الذي يبعث لأهل الميت. قال مالك- رضى الله عنه-: أكره أن يرسل لمناحة، واستبعده غيره من فقهاء المالكية. «المعجم الوسيط (عتر) 2/ 603، والموسوعة الفقهية 29/ 277». |