دستور العلماء للأحمد نكري
|
القرطبان: هُوَ الَّذِي يرى مَعَ امْرَأَته أَو محرمه رجلا فيدعه خَالِيا بهَا. وَفِي الْمغرب هُوَ الَّذِي يعلم فجور امْرَأَته وَهُوَ رَاض بِهِ.
|
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
227 - ثَنَاءُ بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَلِيّ، أَبُو حامد ابن القرطبان الآجُرِّيّ المَلاء الجمعيّ الحربيّ. [المتوفى: 605 هـ]-[110]-
سمع عبد الرحمن بن علي ابن الأشقر. روى عَنْهُ الضّياءُ، وابنُ خليل، وأجاز لابن أَبِي الخير، وتُوُفّي فِي شعبان. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
634 - أَحْمَد بن ثَنَاء بن أَحْمَد، أَبُو العباسِ ابنُ القرطبان، الحربيُّ. [المتوفى: 640 هـ]
سَمِعَ مُحَمَّد بن المبارك ابن الحَلاويّ. وعنه ابن النّجّار وقال: مات فِي المحرَّم وقد بلغَ الثمانين. قلتُ: أظنُّ للقاضي تقي الدّين سُلَيْمَان بن حمزة منه إجازة. وأجاز لابن الشّيرازيّ، والمُطَعِّمِ، وسعدٍ، وابن الشحنة. وهو أَحْمَد بن أَبِي حامد ثناء. |