دستور العلماء للأحمد نكري
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اللِّفافة والإزار للميت: هما ثوبان للكفن سوى القميص يلُفُّ فيهما الميت. والإزارُ هو من القَرْن إلى القدم، واللِّفافةُ تزيد على ما فوق القرن، والقدم لتربط من الأعلى والأسفل.
|