المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* تقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:
1 - طريق النسبة: وهي أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل ذلك، فلو هلك هالك عن (زوجة وأم وعم) والتركة مائة وعشرون، فالمسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة، فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين، ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين، ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين. 2 - وإن شئت ضربت نصبب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة فيخرج نصيبه من التركة، فللزوجة في المسألة السابقة الربع ثلاثة، تضربه في التركة (120) والناتج (360) تقسمه على أصل المسألة (12) يكون نصيبها من التركة (30) وهكذا. 3 - وإن شئت قسمت التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة. ففي المسألة السابقة تقسم التركة (120) على أصل المسألة (12) يكون الناتج (10)، تضرب به نصيب كل وارث، فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث أربعة، نضربه في عشرة (10×4=40) هو نصيبها من التركة وهكذا. * إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو من لا مال لهم فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة. قال الله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء/8). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* يتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال الآتية:
1 - إذا مات أحد المسلمين وعليه دين ولم يخلف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال. 2 - إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد، ولم تكن له عاقلة موسرة، فالدية تؤخذ من الجاني، فإن كان معسراً أخذت من بيت المال. 3 - كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحام، أو طواف، أو نحوهما، فديته من بيت المال. 4 - إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيمان ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال. * إذا أدب السلطان رعيته، أو أدب الرجل ولده، أو معلماً صبيه، ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به. * من استأجر شخصاً مكلفاً ليحفر له بئراً، أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل فهلك بسبب ذلك لم يضمنه الآمر. * يحرم قتل الذمي مستأمناً أو معاهداً، ومن قتله فقد ارتكب إثماً عظيماً، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من قتل معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً)). أخرجه البخاري (2). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* يجب الجهاد على كل مستطيع في الحالات الآتية:
1 - إذا حضر صف القتال. 2 - إذا استنفر الإمام الناس استنفاراً عاماً. 3 - إذا حَصَر بلده عدو. 4 - إذا احتيج إليه نفسه في القتال كطبيب وطيار ونحوهما. قال الله تعالى: (انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (التوبة/41). * الجهاد في سبيل الله: تارة يكون واجباً بالنفس والمال في حال القادر مالياً وبدنياً، وتارة يكون واجباً بالنفس دون المال في حال من لا مال له، وتارة يكون واجباً بالمال دون النفس في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه. 1 - قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ) (البقرة/193). 2 - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)). أخرجه أبو داود والنسائي (¬1). ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2504)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (2186). وأخرجه النسائي برقم (3096)، صحيح سنن النسائي رقم (2900). |