المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْجَنَائِز: جمع الْجِنَازَة وَهِي بِالْفَتْح الْمَيِّت وبالكسر السرير الَّذِي يوضع عَلَيْهِ الْمَيِّت. وَعَن الْجَوْهَرِي هِيَ بِالْفَتْح الْمَيِّت الَّذِي على السرير. وَإِن لم يكن عَلَيْهِ الْمَيِّت فَهُوَ سَرِير ونعش. وَإِنَّمَا سمي جَنَازَة لِأَنَّهُ مَجْمُوع مُهَيَّأ لوضع الْمَيِّت عَلَيْهِ من جنز الشَّيْء جنوز إِذْ أجمع.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الجَنَائِز: مَا شرع للمحتضر وَالْمَيِّت وجوبا، وندبا، وَإِبَاحَة.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
1 - الموت وأحكامه
* الإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت وينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والقبر أول منازل الآخرة. ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات. 1 - قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (الجمعة/8). 2 - قال الله تعالى: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) (النساء/78). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* مكان الصلاة على الجنائز:
السنة أن يُصلَّى على الجنائز في مكان معد للصلاة على الجنائز وهو الأفضل، ويجوز أن يصلى عليها في المسجد أحياناً، ومن فاتته الصلاة عليها في أحدهما فالأفضل أن يصلي عليها بعد الدفن، ومن دفن ولم يصل عليه صلي عليه في قبره. * إذا مات الميت وأنت أهل للصلاة، ومخاطب بالصلاة عليه ولم تصل عليه فلك أن تصلي على قبره. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
3 - كتاب الجنائز
ويشتمل على ما يلي: 1 - المرض وأحكامه. 2 - الموت وأحكامه. 3 - صفة غسل الميت. 4 - صفة تكفين الميت. 5 - حمل الجنازة واتباعها. 6 - صفة الصلاة على الميت. 7 - دفن الميت. 8 - التعزية. 9 - زيارة القبور. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
516 - عبد الصَّمَد بن داود بن مُحَمَّد بن يوسُف، أبو مُحَمَّد الأَنصاريُّ المِصْريُّ الغَضاريُّ المقرئ الجنائزيُّ. [المتوفى: 629 هـ]
وُلِدَ بمصر في سَنَةِ أربعٍ وستّين. ورُحِلَ به، فسَمِعَ من السِّلَفِيّ، ومُحَمَّد بن عبد الرحمن الحَضْرَميّ، وبمصر من مُحَمَّد بن عليّ الرَّحَبِيّ، وإسماعيل بن قاسم الزَّيّات، وعبدِ الله بن بَرِّيّ، وسَعيد بن الحُسَيْن المأمونيّ، وعبد الرحمن بن محمد السّبيي، وجماعةٍ كثيرة. روى عنه الزَّكيّ المُنذريّ، ويحيى بن عبد الرحيم بن مسلمة، وعمر ابن الحاجب، والجمال محمد ابن الصابوني، وجماعة. وتُوُفّي في عاشر شعبان، ودُفِنَ بقرب كافور الأخشيدي. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
201 - مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن أَبِي المفاخر سعَيِد بْن الْحُسَيْن، الشريف أَبُو بكر الْعَبَّاسيُّ المأمونيّ النَّيْسابوريّ الأصْلِ الْمَصْريّ المولِد المقرئُ عَلَى الجنائزِ. [المتوفى: 633 هـ]
سَمَّعَهُ أَبُوه من السِّلَفِيّ، وإسماعيل بْن قاسم الزيّات، وجدِّه. رَوَى عَنْهُ الزكيُّ المنذريُّ، وجماعةٌ من الطَّلَبةِ. وَحَدَّثَنَا عَنْهُ ابنُه محمدٌ، والشهابُ الأَبَرْقُوهيّ. وُلِد فِي أول سنة سبعين وخمسمائة، وتُوُفّي فِي الرابعِ والعشرينَ من ربيع الآخرِ. أخبرنا محمد بن محمد بن محمد الْمَأْمُونِيِّ، وَأَبُو الْمَعَالِي الأَبَرْقُوهِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بكر المأموني، قال: أخبرنا السلفي، قال: أخبرنا الثقفي، قال: أخبرنا الجرجاني، قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال: حدثنا علي بن عيسى الهلالي، قال: حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَسْتَبْطِئُوا -[121]- الرِّزْقَ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ". |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
181 - الصفي الحلبي، المقرئ على الجنائز بدمشق. [المتوفى: 643 هـ]
توفي فِي ربيع الأوّل. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
123 - عثمان، الأُخي، الكُتُبيّ، المقرئ على الجنائز. [المتوفى: 692 هـ]
كان شيخًا ضخمًا، سمينًا، جهوري الصوت من سبعية الجنائز بدمشق، منقطع فِي دُكّانه بالكُتُبيِين، وكان - عفا اللَّه عَنْهُ - تاركًا للصّلاة، إلا أنه كثير التّلاوة، فأوّل من يقرأ فِي السُّبْع الكبير هُوَ وله سُبْع بين العشاءين تحت قبة النسر، ذكر لي أنه قرأ فيه أكثر من ثلاثمائة ختْمة، وكان ليلة الختم يتحيّل فِي شيء من المأكول، ويحمله إلى الفقراء الذين يقرؤون معه. مات فِي المُحَرَّم وقد جاوز السّبعين، وكان أُمّةً بذاته. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
738 - الموفَّق القَيْسيّ، الشَّيْخ الجنائزيّ، [المتوفى: 699 هـ]
نقيب الوعّاظ والموتى. -[941]- مات في رجب. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
جمع: جنازة.
- قال ابن العربي: مذهب الخليل: أن جنازة- بكسر الجيم-: خشب سرير الموتى، وبالفتح الميت، قاله صاحب «المشارق»، وعكس الأصمعي. - وقال الفراء: هما لغتان. - وقال ابن قتيبة: الجنازة- بالكسر-: الميّت. - وقال ابن الأعرابي: والجنازة- بالكسر-: النّعش إذا كان عليه الميّت، ولا يقال دون ميت جنازة. واشتقاقها من جنز: إذا ثقل، وقال في «المصباح» : جزت الشيء أجيزه من باب ضرب: سترته، ومنه اشتقاق الجنازة، وعلى كل فهو يناسب كونه اسما للميّت، لأن أهم ما يفعل بالميت السّتر والصّلاة. - قال صلّى الله عليه وسلّم: «أكثروا من ذكر هادم اللّذّات». [الترمذي «القيامة» 26]- وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز أو العامة. - قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوّى للدّفن. - وقيل: الجنازة- بفتح الجيم-: الميّت نفسه. - يقال: ضرب حتى ترك جنازة. «لسان العرب (جنز) 5/ 324، والثمر الداني ص 232، ودستور العلماء 1/ 417، والروض المربع ص 138، والمطلع ص 114، والنظم المستعذب 1/ 123، وشرح الزرقانى على الموطأ 2/ 51». |