لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أي عدل غير متهم بما ينافي عدالته وصدقه ، وأما الضبط فلا تعرُّضَ له في هذه العبارة.
ولا تطلق هذه العبارة على من كان متروكاً بسبب فحش غلطه وكثرته ؛ ولكن قد تقال له مقرونة بما يدل على أن المراد نفي تهمته بالكذب وتعمدِ الخطأ. وقد تطلق على الراوي الثقة، فيكون الذي اقتضى عدم الإطلاق - أعني عدم الاقتصار على لفظة (ثقة) - هو في الغالب أحد الأمور التالية: أولها: أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً ، ولكنه مبتدع. الثاني: أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً ، ولكنه كثير الرواية عن المجاهيل والضعفاء، أو تكثر روايتهم عنه، فغلب على أحاديثه الضعف والنكارة. الثالث: أن يكون ثقة ولكنه ليس من المتقنين المتثبتين. |