نتائج البحث عن (دِينارِيّ) 16 نتيجة

دِينارِيّ
من (د ن ر) نسبة إلى دِينَار.
النحوي: عليّ بن محمّد بن محمّد بن الحسن بن دينار الديناري (¬1)، أَبو الحسن.
كلام العلماء فيه:
* معجم الأدباء: "من ولد دينار بن عبد الله" أ. هـ.
* الوافي: "كان ممن يشار إليه في النحو والأدب.
درس النحو ببغداد بعد وفاة أبي القاسم الرِّقي"
أ. هـ.
وفاته: سنة (463 هـ)، وقيل: (473 هـ) ثلاث وستين، وقيل: ثلاث وسبعين وأربعمائة.

الدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الدِّينَارِيَّةُ: مَنْسُوبَةٌ إِلَى الدِّينَارِ، وَوُصِفَتْ بِالصُّغْرَى لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ " الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى ". وَالدِّينَارُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ (1) . انْظُرْ تَفْصِيلَهُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَنَانِيرُ) . وَالدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْمَسَائِل الْمُلَقَّبَاتِ فِي الْمَوَارِيثِ، وَهِيَ الْمَسَائِل الَّتِي لُقِّبَتْ كُلٌّ مِنْهَا بِلَقَبٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَمِنْهَا - غَيْرَ مَسْأَلَتِنَا - الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى، وَالأَْكْدَرِيَّةُ، وَالْخَرْقَاءُ، وَغَيْرُهَا (2) .
صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:
2 - صَوَّرَ الْفُقَهَاءُ " الدِّينَارِيَّةَ الصُّغْرَى " فِي إِرْثٍ انْحَصَرَ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى، هُنَّ: ثَلاَثُ زَوْجَاتٍ، وَجَدَّتَانِ، وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لأُِمٍّ، وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ أَوْ لأَِبٍ
وَلُقِّبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِأَلْقَابٍ أُخْرَى - غَيْرِ لَقَبِ: الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى - مِنْهَا: " السَّبْعَةَ عَشْرِيَّةَ " نِسْبَةً إِلَى عَدَدِ الْوَارِثَاتِ فِيهَا " وَأُمُّ الأَْرَامِل " لِكَثْرَةِ مَا فِيهَا مِنَ الْوَارِثَاتِ الأَْرَامِل " وَأُمُّ الْفُرُوجِ " لأَِنَّ جَمِيعَ الْوَارِثَاتِ فِيهَا مِنَ النِّسَاءِ " وَالْمِنْبَرِيَّةُ "، وَأَمَّا تَلْقِيبُهَا " بِالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى " فَلأَِنَّ مَيِّتًا تَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَخَصَّ كُل وَارِثَةٍ دِينَارٌ (3) .
الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْرْثَ حِينَ يَنْحَصِرُ فِي: ثَلاَثِ زَوْجَاتٍ، وَجَدَّتَيْنِ، وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لأُِمٍّ، وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ أَوْ لأَِبٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلزَّوْجَاتِ الثَّلاَثِ الرُّبْعُ - وَهُوَ ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ - وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ - وَهُوَ اثْنَانِ - وَلِلأَْخَوَاتِ لِلأُْمِّ الثُّلُثُ - وَهُوَ أَرْبَعَةٌ - وَلِلأَْخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ أَوْ لأَِبٍ الثُّلُثَانِ - وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ - فَيَكُونُ مَجْمُوعُ السِّهَامِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَهُوَ الْعَدَدُ الَّذِي عَالَتْ إِلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ.
وَيَكُونُ لِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْوَارِثَاتِ سَهْمٌ: لِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الزَّوْجَاتِ الثَّلاَثِ سَهْمٌ مِنْ نَصِيبِهِنَّ " الرُّبْعُ " وَهُوَ ثَلاَثَةٌ، وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْجَدَّتَيْنِ سَهْمٌ مِنْ نَصِيبِهِمَا " السُّدُسُ " وَهُوَ
اثْنَانِ، وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الأَْخَوَاتِ الأَْرْبَعِ لِلأُْمِّ سَهْمٌ مِنْ نَصِيبِهِنَّ " الثُّلُثُ " وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الأَْخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ أَوْ لأَِبٍ سَهْمٌ مِنْ نَصِيبِهِنَّ " الثُّلُثَانِ " وَهُمَا ثَمَانِيَةٌ. أَصْل الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ وَعَالَتْ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ.
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي يُعَايَا بِهَا فَيُقَال: سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، اقْتَسَمْنَ مَال الْمَيِّتِ، حَصَل لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ (4) .
وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِهَا يُرَاجَعُ: " إِرْث " وَيُنْظَرُ: " عَوْل ".
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: " دنر "، المقادير الشرعية 118، 120، 132، 143.
(2) أسنى المطالب 3 / 25.
(3) الاختيار 3 / 227 - 228، الزرقاني 8 / 216 - 217، روضة الطالبين 6 / 63، أسنى المطالب 3 / 25، مطالب أولي النهى 4 / 583 - 584.
(4) المراجع السابقة.

الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الدِّينَارِيَّةُ: مَنْسُوبَةٌ إِلَى الدِّينَارِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ " دَنَانِير ". وَالْكُبْرَى: صِفَةٌ تُمَيِّزُهَا عَنْ " الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى ". انْظُرْ مُصْطَلَحَ: " دِينَارِيَّة صُغْرَى ".
وَالدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هِيَ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْمَسَائِل الْمُلَقَّبَاتِ فِي الْمَوَارِيثِ. وَقَدْ سَبَقَ التَّعْرِيفُ بِهَا فِي مُصْطَلَحِ: " الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى ".
صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:
2 - صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: انْحِصَارُ الإِْرْثِ فِي زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٍ لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأَِبٍ. وَلُقِّبَتْ " بِالدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى " " وَبِالرِّكَابِيَّةِ "، " وَبِالشَّاكِيَةِ " لأَِنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِيهَا لِلأُْخْتِ بِدِينَارٍ وَاحِدٍ، وَكَانَتِ التَّرِكَةُ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ، فَلَمْ تَرْضَ الأُْخْتُ، وَمَضَتْ إِلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ تَشْتَكِي شُرَيْحًا، فَوَجَدَتْهُ رَاكِبًا، فَأَمْسَكَتْ بِرِكَابِهِ
وَقَالَتْ: إِنَّ أَخِي تَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَانِي شُرَيْحٌ دِينَارًا وَاحِدًا، فَقَال عَلِيٌّ: لَعَل أَخَاكِ تَرَكَ زَوْجَةً وَأُمًّا وَابْنَتَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَال عَلِيٌّ، ذَلِكَ حَقُّكِ وَلَمْ يَظْلِمْكِ شُرَيْحٌ شَيْئًا.
وَتُلَقَّبُ أَيْضًا " بِالدَّاوُدِيَّةِ " لأَِنَّ دَاوُدَ الطَّائِيَّ سُئِل عَنْ مِثْلِهَا فَقَسَمَهَا هَكَذَا، فَجَاءَتِ الأُْخْتُ - وَهِيَ غَيْرُ الأُْخْتِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ - إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَخِي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا أُعْطِيتُ إِلاَّ دِينَارًا وَاحِدًا، فَقَال: مَنْ قَسَمَ التَّرِكَةَ؟ قَالَتْ: تِلْمِيذُكَ دَاوُدُ الطَّائِيُّ، قَال: هُوَ لاَ يَظْلِمُ، هَل تَرَكَ أَخُوكِ جَدَّةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: هَل تَرَكَ بِنْتَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: هَل تَرَكَ زَوْجَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: هَل مَعَكِ اثْنَا عَشَرَ أَخًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: إِذَنْ حَقُّكِ دِينَارٌ.
وَتُلَقَّبُ أَيْضًا " بِالْعَامِرِيَّةِ " لأَِنَّ الأُْخْتَ سَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْهَا، فَأَجَابَ بِمِثْل ذَلِكَ (1) .
الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْرْثَ حِينَ يَنْحَصِرُ فِي: زَوْجَةٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَبِنْتَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخَا وَأُخْتٍ وَاحِدَةٍ لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوَلأَِبٍ، وَالتَّرِكَةُ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ، أَنَّهُ يَكُونُ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، وَلِلأُْمِّ أَوَالْجَدَّةِ السُّدُسُ مِائَةُ دِينَارٍ،
وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا، وَلِكُل أَخٍ دِينَارَانِ، وَلِلأُْخْتِ دِينَارٌ. . بِتَوْزِيعِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ عَلَى الإِْخْوَةِ الاِثْنَيْ عَشَرَ، وَعَلَى الأُْخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. وَالْمَسْأَلَةُ عَادِلَةٌ، وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِل الْمُعَايَاةِ (2) .
وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى: (إِرْث) .
__________
(1) الاختيار 3 / 258، الزرقاني 8 / 217، أسنى المطالب 3 / 27، مطالب أولي النهى 4 / 584.
(2) المراجع السابقة.

105 - محمد بن زكريا بن يحيى بن عبد الله بن ناصح بن عمرو بن دينار، قهرمان آل الزبير، أبو بكر الديناري البخاري الوراق.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

105 - محمد بن زكريّا بن يحيى بن عبد الله بن ناصح بن عَمْرو بن دينار، قهرمان آل الزُبَيْر، أبو بكر الدّيناريّ البخاريّ الوراق. [المتوفى: 302 هـ]
عَنْ: هانئ بن النّضْر، ومحمد بن المهلّب، وطبقتهما.

227 - عبد الرحمن بن محمد بن حامد، أبو الحسن الديناري الأنصاري الهروي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

134 - سهل بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن دينار، أبو يحيى الديناري النيسابوري الجوهري.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

134 - سهل بْن عَبْد اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بن دينار، أبو يحيى الديناري النيسابوري الجوهري. [المتوفى: 414 هـ]
شيخ صالح، عابد، ثقة. لكنّه مُتَّهمٌ في المذهب. روى عن الأصم، وأبي العباس القطان، وأبي أحمد الشُعيبي، وعنه أبو صالح المؤذن، وغيره.

85 - محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد، أبو عبد الله بن أبي منصور الديناري.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

85 - مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن هِبة اللَّه بْن مُحَمَّد، أَبُو عَبْد اللَّه بْن أَبِي منصور الدِّيناري. [المتوفى: 573 هـ]
ذكر أنه من ولد ذي الرياستين. روى عَن أَبِي القاسم بْن بيان. وأبي النرْسي. سمع منه عُمَر بْن علي القُرَشي، وعمر بْن مُحَمَّد العُلَيمي، وعبد العزيز ابن الأخضر. وتُوُفي فِي آخر العام، وقيل: تُوُفي في شوّال سنة خمس وسبعين.

83 - علي بن أبي القاسم أحمد بن محمد بن العباس، أبو الحسن البغدادي، العطار، المعروف بابن الديناري.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

83 - عليّ بْن أَبِي القاسم أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن العبّاس، أبو الْحَسَن الْبَغْدَادِيّ، العطّار، المعروف بابن الدّيناريّ. [المتوفى: 592 هـ]
سمع من القاضي أَبِي بَكْر، وغيره. روى عَنْهُ يوسف بْن خليل، وابن الدُّبيثي فِي " تاريخه " وقال: تُوفي فِي جُمادى الآخرة.

135 - عبد الكريم بن يوسف بن محمد، أبو نصر البغدادي، الحنفي، المعروف بابن الديناري.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

135 - عَبْد الكريم بْن يوسف بْن محمد، أبو نصر البغدادي، الحنفي، المعروف بابن الدّيناريّ. [المتوفى: 593 هـ]
وُلِد سنة سبْع عشرة وخمسمائة. وسمع من هبة اللَّه بْن الحُصَيْن. وحدَّث. وتُوُفّي فِي جُمادى الأولى.
روى عَنْهُ ابن الدبيثي، وغيره.

215 - مسعود بن أحمد بن محمد بن علي بن العباس. الفقيه أبو المعالي ابن الديناري، الحنفي، العطار.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

215 - مَسْعُود بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن علي بن العباس. الفقيه أبو المعالي ابن الدّيناريّ، الحنفي، العطّار. [المتوفى: 594 هـ]
وُلِد سنة ثمان عشرة. وسمع من جدّه لأمّه الْحُسَيْن بْن الْحَسَن المقدسيّ، وأبي القاسم بْن الحُصَيْن وقاضي المَرِسْتان. سمع منه عُمَر بْن عليّ الحافظ، والقدماء. وروى عَنْهُ أَبُو عَبْد اللَّه الدُّبيثيّ، وابنُ خليل. -[1024]-
وتُوُفّي فِي رمضان. وكان إمام مشهد أَبِي حنيفة. وهو أخو محمود بْن الدّيناريّ.
أثنى عليه ابن النّجّار.

269 - محمد بن أبي الفتوح الليث بن شجاع بن سعود، أبو هريرة ابن الوسطاني البغدادي الأزجي الديناري اللبان الضرير.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

269 - مُحَمَّد بن أبي الفتوح الَّليْث بن شجاع بن سعود، أبو هريرة ابن الوَسْطَانيُّ البَغْداديُّ الأَزَجيُّ الدِّينارِيُّ اللبَّان الضّرير. [المتوفى: 624 هـ]
سَمِعَ من أبي الوَقْت السِّجْزِيّ، وأبي القاسم أحمد بن قَفَرْجَل، وهِبَةَ الله بن هلال الدَّقَّاق، والشيخ عبد القادر، وأبي الفتح ابن البَطِّي، وجماعة.
وهُوَ من محلة الدِّينارِيّة. -[784]-
روى عنه الدّبيثي، وعمر ابن الحاجب، والتّقي ابن الواسطيّ.
وَأَخْبَرَنَا عنه الأبَرْقُوهيّ. وأضَرَّ بأَخَرَةَ، وَرَقَّ حالُهُ.
وتُوُفّي في التاسع والعشرين من ربيع الأوّل.
أخبرني الأبرقوهي، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: أخبرنا أحمد بن قفرجل، قال: أخبرنا عاصمٌ، قال: أخبرنا ابن مهدي، قال: حدّثنا المحاملي، قال: حدّثنا أحمد بن إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرْقِيِّ، أنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَالَ: " أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فلا بأس به ". رواه مسلم.
فتاوى الديناري
فارسي.
لعلاء الدين: عمر بن عثمان (عبد الكريم بن يوسف) الديناري، الحنفي.
المتوفى: سنة 590.
لَقَبٌ على مَسْأَلةٌ في الـمَواريثِ اجْتَمَعَ فيها: زَوْجَةٌ، وأُمٌّ، وابْنَتانِ، واثْنا عَشَرَ أَخاً، وأُخْتٌ واحِدَةٌ لأبٍ وأُمٍّ، أو لأبٍ.
A complicated inheritance issue: A title used for an issue related to the science of inheritance which includes: the wife, the mother, two daughters, twelve brothers, and a sister or a paternal sister
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت