الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
2 - زكاة النقدين
* يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر. * الدينار يزن من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر (4.25) غرام. * عشرون ديناراً تساوي بالوزن (85) جراماً من الذهب، 20×4.25= 85 جراماً من الذهب. * يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهماً فأكثر) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر) ربع العشر. * مائتي درهم تساوي بالوزن (595) جراماً، وهي قدر (56) ريالاً سعودياً فضياً، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون حاصل ضرب 56×7= 392 هو أقل نصاب العملة الورقية السعودية، وفيها ربع العشر (9.8) ريالات يعادل (2.5%) وهكذا. |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
إنْفاقُ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مَن الذَّهَبِ والفِضَّةَ أو ما اشْتُقَّ مِنهُما أو قامَ مَقامَهُما إذا بَلغا النِّصابَ وحالَ عليهِما الحَولُ على مُسْتَحِقِّي الزَّكاةِ.
Zakah on gold and silver: Giving out a specific amount of gold, silver, or of their product or banknotes to those who deserve Zakah if they reach the Nisāb (amount liable for Zakah) and one lunar year elapses while they are in the owner’s possession. |