نتائج البحث عن (عايا) 4 نتيجة

(عايا) فلَان أَتَى بِكَلَام أَو أَمر لَا يهتدى لَهُ وَصَاحبه ألْقى عَلَيْهِ كلَاما لَا يهتدى لوجهه
(تعايا) الرجل أرى من نَفسه أَنه عيي وَلَيْسَ بِهِ عي وبالأمر لم يطق إحكامه وَعَلِيهِ الْأَمر أعجزه فَلم يهتد لوجهه وَيُقَال تعاياه الْأَمر
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُعَايَاةُ مَصْدَرُ عَايَا، يُقَال عَايَا فُلاَنٌ: أَتَى بِكَلاَمٍ أَوْ أَمْرٍ لاَ يُهْتَدَى لَهُ، وَعَايَا صَاحِبَهُ: أَلْقَى عَلَيْهِ كَلاَمًا لاَ يُهْتَدَى لِوَجْهِهِ. (1)
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْمُعَايَاةَ عَلَى بَعْضِ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِِلَى إِِعْمَال الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ وَبَذْل الْجَهْدِ بُغْيَةَ الْوُصُول إِِلَى الرَّأْيِ الصَّحِيحِ فِيهَا وَأَحْيَانًا يُطْلِقُونَ عَلَى مِثْل هَذِهِ الْمَسَائِل إِِلْغَازًا فَيَقُولُونَ: يُلْغِزُ بِكَذَا ثُمَّ يَذْكُرُونَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي يُعَايَى بِهَا أَوْ يُلْغَزُ.
وَاعْتَبَرَ صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ الْمَسْأَلَةَ الأَْكْدَرِيَّةَ فِي الْمِيرَاثِ مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي يُعَايَى بِهَا وَعَبَّرَ عَنْهَا الدُّسُوقِيُّ بِالإِِِْلْغَازِ.
وَأَغْلَبُ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِِنَّمَا هُوَ فِي مَسَائِل الْمِيرَاثِ، وَإِِِنْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَابْنِ نُجَيْمٍ عَقَدَ بَابًا سَمَّاهُ فَنُّ الأَْلْغَازِ جَمَعَ فِيهِ الْكَثِيرَ مِنَ الْمَسَائِل فِي أَغْلَبِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنْ عِبَادَاتٍ وَمُعَامَلاَتٍ. (2)
بَعْضُ أَمْثِلَةِ الْمُعَايَاةِ:
2 - ذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَمْثِلَةً عِدَّةً فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَمِنْ ذَلِكَ:
فِي الصَّلاَةِ:
أَيُّ صَلاَةٍ أَفْسَدَتْ خَمْسًا وَأَيُّ صَلاَةٍ صَحَّحَتْ خَمْسًا؟
وَجَوَابُهَا: رَجُلٌ تَرَكَ صَلاَةً وَصَلَّى بَعْدَهَا خَمْسًا ذَاكِرًا لِلْفَائِتَةِ، فَإِِِنْ قَضَى الْفَائِتَةَ فَسَدَتِ الْخَمْسُ، وَإِِِنْ صَلَّى السَّادِسَةَ قَبْل قَضَائِهَا صَحَّتِ الْخَمْسُ. (3)
فِي الصَّوْمِ:
أَيُّ رَجُلٍ أَفْطَرَ بِلاَ عُذْرٍ وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؟
الْجَوَابُ: مَنْ رَأَى الْهِلاَل وَحْدَهُ وَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ. (4)
فِي الزَّكَاةِ:
أَيُّ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ زَكَاتُهُ ثُمَّ سَقَطَتْ بَعْدَ الْحَوْل وَلَمْ يَهْلِكْ؟
الْجَوَابُ: الْمَوْهُوبُ إِِذَا رَجَعَ لِلْوَاهِبِ بَعْدَ الْحَوْل، وَلاَ زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ أَيْضًا. (5)
فِي النِّكَاحِ:
أَيُّ امْرَأَةٍ أَخَذَتْ ثَلاَثَةَ مُهُورٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَزْوَاجٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟
وَالْجَوَابُ: امْرَأَةٌ حَامِلٌ طُلِقَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ فَلَهَا كَمَال الْمَهْرِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَطُلِقَتْ قَبْل الدُّخُول ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَمَاتَ.
وَذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ مِنَ الأَْلْغَازِ غَيْرَ ذَلِكَ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتَاقِ وَالأَْيْمَانِ وَالْحُدُودِ وَالسِّيَرِ وَالْوَقْفِ وَالْبَيْعِ وَالْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ. (6)
3 - وَمِنَ الْمَسَائِل الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَالِكِيَّةُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ قَوْلُهُمْ:
قُل لِلْفَقِيهِ إِِمَامِ الْعَصْرِ قَدْ مُزِجَتْ
ثَلاَثَةٌ بِإِِِنَاءٍ وَاحِدٍ نَسَبُوا
لَهَا الطَّهَارَةَ حَيْثُ الْبَعْضُ قُدِّمَ أَوْ
إِِنْ قُدِّمَ الْبَعْضُ فَالتَّنْجِيسُ مَا السَّبَبُ؟
وَالْمَقْصُودُ بِالثَّلاَثَةِ: الْمَاءُ، السُّكَّرُ أَوِ الْعَجِينُ - أَوْ أَيَّ مَادَّةٍ أُخْرَى - النَّجَاسَةُ الْقَلِيلَةُ.
وَتَوْضِيحُ الْمَسْأَلَةِ لأَِنَّ الْمَاءَ إِِذَا حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ قَبْل إِِضَافَةِ السُّكَّرِ أَوِ الْعَجِينِ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ أُضِيفَ السُّكَّرُ أَوِ الْعَجِينُ فَإِِِنَّهُ لاَ يَكُونُ نَجِسًا إِِلاَّ إِِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ فَهُنَا قُدِّمَتِ النَّجَاسَةُ فَحَلَّتْ فِي الْمَاءِ قَبْل إِِضَافَةِ الْمَادَّةِ الأُْخْرَى فَالْمَاءُ طَاهِرٌ.
أَمَّا إِذَا أُضِيفَتْ مَادَّةُ السُّكَّرِ أَوِ الْعَجِينِ إِلَى الْمَاءِ ثُمَّ حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ فَإِِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا فَهُنَا قُدِّمَ السُّكَّرُ أَوِ الْعَجِينُ عَلَى النَّجَاسَةِ الَّتِي حَلَّتْ. (7)
وَمِنَ الْمَسَائِل الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُمْ: أَخْبَرَنِي عَنْ إِمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَحَصَل لَهُمْ فَضْل الْجَمَاعَةِ وَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى؟
وَأَصْل الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فَضْل الْجَمَاعَةِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يَحْصُل لِلإِِْمَامِ إِلاَّ بِنِيَّةِ الإِِْمَامَةِ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ فَلَوْ صَلَّى شَخْصٌ مُنْفَرِدًا ثُمَّ جَاءَ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ وَلَمْ يَشْعُرْ هُوَ بِذَلِكَ فَإِِنَّ فَضْل الْجَمَاعَةِ يَحْصُل لِلْمَأْمُومِ دُونَ الإِِْمَامِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى لِلْحُصُول عَلَى فَضْل الْجَمَاعَةِ. (8)
4 - وَمِنَ الْمَسَائِل الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ قَوْلُهُمْ:
لَنَا شَخْصٌ عَادَ لِسُنَّةٍ لَزِمَهُ فَرْضٌ وَتَوْضِيحُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ وَمَحَلُّهُ قَبْل السَّلاَمِ، فَإِِنْ سَلَّمَ الْمُصَلِّي سَاهِيًا وَقَصُرَ الْفَصْل عُرْفًا فَلَهُ السُّجُودُ بَعْدَ قَصْدِ الْعَوْدِ إِلَى الصَّلاَةِ وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الصَّلاَةِ فَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ حِينَئِذٍ وَجَبَ عَلَيْهِ تَدَارُكُهُ قَبْل السُّجُودِ وَلِذَلِكَ يُلْغَزُ فَيُقَال: عَادَ لِسُنَّةٍ فَلَزِمَهُ فَرْضٌ. (9)
5 - وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَنَابِلَةُ فِي الطَّهَارَةِ قَالُوا:
مِمَّا يُعَايَى بِهِ: يُسْتَحَبُّ بَقَاءُ الدَّمِ عَلَى جِسْمِ الإِِْنْسَانِ وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ وَيَجِبُ إِزَالَتُهُ لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ دَمَ الشَّهِيدِ مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ وَعَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ يُسْتَحَبُّ بَقَاءُ الدَّمِ عَلَيْهِ وَلاَ يُزَال. (10)
مِنْ مَسَائِل الْمِيرَاثِ:
6 - أ - قَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثًا فَقَال: لاَ تَقْتَسِمُوا فَإِِنَّ لِي امْرَأَةً غَائِبَةً، فَإِِنْ كَانَتْ حَيَّةً وَرِثَتْ هِيَ وَلَمْ أَرِثْ أَنَا، وَإِِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً وَرِثْتُ أَنَا
وَجَوَابُهَا: هَذِهِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُمًّا وَأُخْتَيْنِ لأَِبَوَيْنِ وَأُخْتًا لأُِمٍّ وَأَخًا لأَِبٍ هُوَ زَوْجُ أُخْتِهَا لأُِمِّهَا، فَلِلأُْخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأُْمِّ السُّدُسُ وَلِلأُْخْتِ لأُِمٍّ السُّدُسُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً وَلاَ يَبْقَى لِزَوْجِهَا شَيْءٌ لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ فَإِِنَّهُ أَخٌ لأَِبٍ وَإِِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً فَلَهُ الْبَاقِي وَهُوَ السُّدُسُ لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ (11) .
ب - امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى قَوْمٍ يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثًا فَقَالَتْ: لاَ تَقْتَسِمُوا فَإِِنِّي
حُبْلَى فَإِِنْ وَلَدَتْ غُلاَمًا وَرِثَ، وَإِِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً لَمْ تَرِثْ
صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ وَعَمًّا وَامْرَأَةً حُبْلَى مِنْ أَخِيهِ، فَإِِنْ وَلَدَتْ غُلاَمًا فَهُوَ ابْنُ أَخِيهِ وَهُوَ عَصَبَةٌ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ فَيَرِثُ وَإِِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً فَهِيَ بِنْتُ أَخٍ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ فَلاَ تَرِثُ.
وَلَوْ قَالَتْ إِنْ وَلَدْتُ غُلاَمًا لاَ يَرِثُ وَإِِنْ وَلَدْتُ جَارِيَةً وَرِثَتْ
صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: امْرَأَةٌ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لأُِمٍّ وَحَمْلٍ مِنَ الأَْبِ، فَإِِنْ وَلَدَتِ امْرَأَةُ الأَْبِ جَارِيَةً فَهِيَ أُخْتُهَا لأَِبِيهَا فَيَكُونُ لِلأُْمِّ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُْخْتِ لأَِبٍ النِّصْفُ وَلِلأُْخْتَيْنِ لأُِمٍّ الثُّلُثُ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ تَعُول إِلَى تِسْعَةٍ وَإِِنْ وَلَدَتْ غُلاَمًا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُْمِّ السُّدُسُ وَلأَِوْلاَدِ الأُْمِّ الثُّلُثُ وَلاَ شَيْءَ لِلْغُلاَمِ لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ (12) .
ج - وَمِنَ الْمَسَائِل الَّتِي يُعَايَى بِهَا فِي الْمِيرَاثِ الْمَسْأَلَةُ الأَْكْدَرِيَّةُ، فَيُقَال: أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَال مَيِّتٍ فَأَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَ الْمَال وَأَخَذَ الثَّانِي ثُلُثَ الْبَاقِي وَأَخَذَ الثَّالِثُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَأَخَذَ الرَّابِعُ الْبَاقِيَ.
وَالْمَسْأَلَةُ هِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُْمِّ الثُّلُثُ وَلِلأُْخْتِ النِّصْفُ
وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَهِيَ تَعُول إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلأُْمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُْخْتِ أَرْبَعَةٌ. (13)
د - الْمَسْأَلَةُ الدِّينَارِيَّةُ فَيُعَايَى بِهَا فَيُقَال: رَجُلٌ خَلَّفَ سِتَّمِائَةَ دِينَارٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَارِثًا ذُكُورًا وَإِِنَاثًا فَأَصَابَ أَحَدُهُمْ دِينَارًا وَاحِدًا، وَالْمَسْأَلَةُ هِيَ: زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَانِ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا وَاحِدَةً لأَِبٍ وَأُمٍّ وَالتَّرِكَةُ سِتُّمِائَةُ دِينَارٍ، لِلْجَدَّةِ سُدُسُ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةُ دِينَارٍ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا يَبْقَى خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا لِكُل أَخٍ دِينَارَانِ وَلِلأُْخْتِ دِينَارٌ. (14)
__________
(1) المعجم الوسيط.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 410، 411، والأشباه لابن نجيم ص 394 وما بعدها، والدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 465 و1 / 58، 339، وحاشية البيجوري على ابن قاسم 1 / 196، وكشاف القناع 4 / 410، والاختيار 5 / 130.
(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 395.
(4) المرجع السابق ص 396.
(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 395.
(6) المصدر السابق ص 397 وما بعدها.
(7) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 58.
(8) المرجع السابق 1 / 339.
(9) حاشية البيجوري 1 / 196.
(10) كشاف القناع 1 / 191، والفروع 1 / 252.
(11) الاختيار 5 / 130.
(12) الاختيار 5 / 130.
(13) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 564، 565، وكشاف القناع 4 / 410.
(14) الاختيار 5 / 130.
المعاياة في العقل
للشيخ، أبي العباس: أحمد بن محمد الجرجاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 482، اثنين وثمانين وأربعمائة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت