دستور العلماء للأحمد نكري
|
فالعدل التحقيقي: مَا إِذا نظر إِلَى الِاسْم وجد فِيهِ قِيَاس وَدَلِيل غير منع الصّرْف على أَن أَصله الشَّيْء الآخر.
|