نتائج البحث عن (مَجْلِسُ العَقْدِ) 2 نتيجة

مَجْلِسُ الْعَقْدِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مَجْلِسُ الْعَقْدِ مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ مِنْ لَفْظَيْنِ هُمَا: مَجْلِسٌ وَالْعَقْدُ.
وَالْمَجْلِسُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَوْضِعُ الْجُلُوسِ، أَمَّا الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ فَهُوَ: نَقِيضُ الْحَل (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْعَقْدُ هُوَ رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول (2) .
وَمَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الاِجْتِمَاعُ لِلْعَقْدِ، جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: جِنْسُ الْبَيْعِ هُوَ الاِجْتِمَاعُ الْوَاقِعُ لِعَقْدِ الْبَيْعِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
مَجْلِسُ الْحُكْمِ:
2 - مَجْلِسُ الْحُكْمِ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقْعُدُ فِيهِ الْقَاضِي (الْحَاكِمُ) لِفَصْل الْقَضَاءِ وَإِصْدَارِ الْحُكْمِ (4) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ:
يَتَعَلَّقُ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - اتِّحَادُ مَجْلِسِ الْعَقْدِ
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ، بِأَنْ يَقَعَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَلَوِ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ بِأَنْ أَوْجَبَ أَحَدَهُمَا فَقَامَ الآْخَرُ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْل الْقَبُول أَوِ اشْتَغَل بِعَمَلٍ يُوجِبُ اخْتِلاَفَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَبِل لَمْ يَنْعَقِدْ وَبَطَل الإِْيجَابُ (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ ف 22 وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - تَقَابُضُ الْعِوَضَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِي الصَّرْفِ
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصَّرْفِ تَقَابُضُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْضًا حَقِيقِيًّا لِحَدِيثِ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْل سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي (رِبًا ف 26 وَتَقَابُضٌ ف 4 - 5 وَصَرْفٌ ف 7 وَقَبْضٌ ف 39) .
ج - اشْتِرَاطُ تَسْلِيمِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ
5 - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ: تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَال فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَل الْعَقْدُ (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَمٌ ف 16 وَقَبْضٌ ف 41) .
د - ثُبُوتُ خِيَارِ فَسْخِ الْعَقْدِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ
6 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلْعَاقِدَيْنِ خِيَارَ فَسْخِ الْعَقْدِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ مَا دَامَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا بِبَدَنَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (8) .
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ (9) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (خِيَارُ الْمَجْلِسِ ف2 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) التعريفات.
(3) المادة (4) .
(5) أدب القضاء لابن أبي الدم ص109 - 110.
(6) بدائع الصنائع 2 / 232، 5 / 131 والفتاوى الهندية 1 / 269، والبحر الرائق 3 / 289، وابن عابدين 2 / 169، ومطالب أولي النهى 3 / 6، حاشية القليوبي 2 / 154، والشرح الصغير 2 / 350، شرح الزرقاني 3 / 169.
(7) حديث: " الذهب بالذهب. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1211) من حديث عبادة بن الصامت.
(8) بدائع الصنائع 5 / 202، والمغني 4 / 328، والمحلي مع القليوبي 2 / 245.
(9) المحلي شرح المنهاج 2 / 190 - 191، والمغني 3 / 563.
(10) حديث: " البيعان بالخيار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 328) من حديث ابن عمر.
مَوضِعُ الاجْتِماعِ لِعَقْدِ البَيْعِ أوْ نَحوِهِ من العُقُودِ.
Contract session/meeting: The meeting place to conduct a sale contract.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت