معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
يقال في اللغة: «نفذ الشيء نفذا ونفاذا ونفوذا» : خرقه وجاز عنه وخلص منه، ويقال: «نفذ الأمر والقول نفاذا» :
أى مضى كأنه مستعار من نفاذ السهم في الرمية، فإنه لا مرد له. وفي الاصطلاح: يعنى أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 339». |