أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
1050- حبيب بن زيد الكندي
س: حبيب بْن زيد الكندي له صحبة. ذكره أَبُو الحسن العسكري، وغيره في الصحابة. روى حديثه ابنه عَبْد اللَّهِ بْن حبيب، عن أبيه حبيب بْن زيد، قال: سألت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ قال: لها الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وسأل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوضوء. أخرجه أَبُو موسى |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: قال أبو موسى: ذكره علي بن سعيد العسكري وغيره في الصحابة، ثم روي من طريق علي بن قرين أحد المتروكين، عن الحسين بن زيد الكندي: سمعت عبد اللَّه بن حبيب الكندي يقول- عن أبيه: سألت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ قال: «لها الرّبع إذا لم يكن لها ولد» .
وأخرجه الإسماعيليّ، وروي من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد المتروكين، عن الحسين بن زيد بهذا الإسناد، أنه سأل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عن الوضوء ... الحديث. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: قال أبو موسى: ذكره علي بن سعيد العسكري وغيره في الصحابة، ثم روي من طريق علي بن قرين أحد المتروكين، عن الحسين بن زيد الكندي: سمعت عبد اللَّه بن حبيب الكندي يقول- عن أبيه: سألت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ قال: «لها الرّبع إذا لم يكن لها ولد» .
وأخرجه الإسماعيليّ، وروي من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد المتروكين، عن الحسين بن زيد بهذا الإسناد، أنه سأل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عن الوضوء ... الحديث. |