موسوعة الفقه الإسلامي
|
1 - أهل الذمة
- عقد الذمة: هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الإسلام. - حكم عقد الذمة: عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه. ويجوز عقد الذمة لليهود، والنصارى، والمجوس، وكل كافر أو مشرك. 1 - قال الله تعالى: {{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)}} ... [التوبة: 29]. 2 - وَعَن المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِ كِسْرَى: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا - صلى الله عليه وسلم - أنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ. أخرجه البخاري (¬1). - شروط عقد الذمة: يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي: 1 - أن يكون المعقود لهم من الكفار. 2 - أن يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه. 3 - أن يدفع الكفار الجزية. 4 - أن يلتزمون أحكام الإسلام. ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (3159). |