الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
2 - أنصبة البقر
30 - 39 تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة 40 - 59 مسنة من البقر، وهي ما لها سنتان 60 - 69 تبيعان أو تبيعتان * ثم في كل (30): تبيع أو تبيعة، وفي كل (40): مسنة، ففي (50): مسنة، وفي (70): تبيع ومسنة وفي (100): تبيعان ومسنة، وفي (120): أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات وهكذا. |