موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - الاستبراء
- الاستبراء: تربصٌ يُقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد. - حكمة مشروعية الاستبراء: يجب الاستبراء في ملك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها، وذلك منعاً من اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، ويحرم وطؤها قبل استبرائها. - أنواع الاستبراء: يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي: 1 - إن كانت الرقيقة حاملاً فبوضع حملها. 2 - إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة. 3 - إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملُّكها. 4 - إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد. عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أخرجه أحمد وأبو داود (¬1). - أسباب الاستبراء: 1 - ملك الأمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث أو غير ذلك. ¬_________ (¬1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (11596) , وأخرجه أبو داود برقم (2156)، وهذا لفظه. |