موسوعة الفقه الإسلامي
|
7 - العول
- العول: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقص في أنصبتهم من الإرث. - أقسام مسائل الورثة: تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام: الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة. الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة. الثالثة: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة. ومثالها: (أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان) المسألة من ستة: للأم السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2) وللأختين الثلثان (4)، فمجموع سهام الفروض (7) وهو أكثر من أصل المسألة (6) فالمسألة عائلة إلى (7). - حلّ مسائل العول: نعرف أصل المسألة، ونعرف سهام كل ذي فرض، ثم نهمل أصل المسألة، ثم نجمع فروض الورثة ونجعله أصلاً نقسم عليه التركة، وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه. المثال: (زوج، وشقيقتين) أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فالمجموع سبعة، نجعله أصلاً، ثم نقسم عليه التركة كما سبق. - أثر العول على الورثة: إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم |