التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
أصول الشرْع: أربعة الكتابُ والسنة والإجماع والقياسُ قال المحبّ في المسلَّم: "لأن الوحي إما متلوٌّ أو لا، وغيره إما قولُ كل أمة أو الاعتبار، وإما شرائع مَن قبلنا، والاستحسان والاستصحاب فمندرجة فيها".
|