نتائج البحث عن (أفطر) 3 نتيجة

(أفطر) الصَّائِم قطع صِيَامه بتناول مفطراته وَفُلَان دخل فِي وَقت الْفطر وَفُلَان تنَاول وجبة الصَّباح (مج) وعَلى الرطب وَنَحْوه جعله فطوره وَالشَّيْء الصَّوْم أفْسدهُ يُقَال هَذَا الْعَمَل يفْطر الصَّائِم

المبحث الثاني ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الثاني: ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا
إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكيناً (¬1)، وهو قول الجمهور من الحنفية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، واستحبه المالكية (¬5).
الدليل:
قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، أو يطعما كل يومٍ مسكيناً ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا)) (¬6).
¬_________
(¬1) وذلك لأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء.
(¬2) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 92)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 356).
(¬3) ((الأم للشافعي)) (2/ 113)، ((المجموع للنووي)) (6/ 258).
(¬4) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 38).
(¬5) ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 414)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 712).
(¬6) رواه الطبري في تفسيره (3/ 425)، والبيهقي (4/ 230) (8333) موقوفاً. قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 18): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

المبحث الثاني ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا
إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط (¬1).
- فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع، وقد حكاه ابن قدامة (¬2)، والنووي (¬3).
- وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية (¬4)، ووافقهم المالكية في الحامل (¬5).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام)) (¬6).
وجه الدلالة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحامل والمرضع بالمسافر، وجعلهما معاً في معنى واحد، فصار حكمهما كحكمه، وليس على المسافر إلا القضاء لا يعدوه إلى غيره.
ثانياً: القياس:
قياساً على المريض الخائف على نفسه (¬7).
¬_________
(¬1) وذلك لأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها، والحرج عذرٌ في الفطر كالمريض والمسافر، وعليها القضاء ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانيةٍ في الفطر ولا فدية عليها.
(¬2) قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً) ((المغني)) (3/ 37).
(¬3) ((المجموع)) (6/ 267).
(¬4) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 92) و ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 308).
(¬5) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (3/ 366).
(¬6) رواه أحمد (4/ 347) (19069)، والترمذي (715) وحسنه، والنسائي (4/ 180)، وابن ماجه (1361) واللفظ له، والبيهقي (3/ 154) (5695). وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (2/ 293)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 283): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح.
(¬7) وذلك لأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر وعليها القضاء ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت