الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
12 - ميراث أهل الملل
* لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، والكافر ميت لا يرث الميت. * الكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، فاليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة وهكذا. * يتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهما، ولا يرث اليهودي النصراني وهكذا البقية. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
14 - ميراث أهل الملل
- أهل الملل: الكفار ملل شتى: فاليهود ملة .. والنصارى ملة .. والمجوس ملة .. وهكذا. - ميراث أهل الملل: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، والكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. فيتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهم، ولا يرث اليهودي النصراني؛ لاختلاف الملة وهكذا بقية الملل .. عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». متفق عليه (¬1). - ميراث المرتد: المرتد عن دين الإسلام كافر لا يرث من غيره، ولا يرثه غيره من المسلمين، فيكون ماله إذا مات لبيت مال المسلمين. - ميراث من لا يُعلم أبوه: ابن الزنا، وابن الملاعنة، لا توارث بينهما وبين أبويهما؛ لانتفاء النسب ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764) , ومسلم برقم (1614). |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
جمع ملّة- بكسر الميم-: وهي الدّين والشّريعة: من موانع الإرث اختلاف الدين.
«الروض المربع ص 371». |